حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٧٢ - ٤٢٦ القراءة خلف الإمام
لو قذف أمّه و هي ميتة، لا ينتقل إلى ولد القاذف حقّ مطالبة جلد أبيه. نعم، ينتقل إلى سائر أولادها إذا كانوا من غير القاذف، كما قال الباقر عليه السّلام في صحيح ابن مسلم.[١]
المسألة الثامنة: يضرب القاذف ضربا بين الضربين و يضرب جسده كلّه فوق ثيابه، و لا ينزع شيء من ثيابه إلّا الرداء، كما في الروايات المعتبرة،[٢] و لا ينفعه الإنكار بعد الإقرار، فيجلد و إن جحد قذفه بعد إقراره، و كذا في سائر الحدود، كما في صحيح الحلبي.[٣]
المسألة التاسعة: إذا تقاذف إثنان، سقط الحدّ، و لزومهما التعزير، كما في صحيح ابن سنان و الحنّاط.[٤]
المسألة العاشرة: يسقط الحدّ بعفو القاذف و هو سائغ؛ فإنّه من إسقاط الحقّ، و لا يجوز مطالبة الحدّ بعد العفو، كما في الروايات المعتبرة،[٥] و عليه، فلا بدّ من حمل نفي عفو المرأة لزوجها القاذف، كما في صحيح ابن مسلم على الكراهة، أو مصلحة الحاكم، و يبعد تخصيص المطلقات و القاعدة به.
المسألة الحادية عشرة: ينتقل حقّ مطالبة المقذوف إلى ورثته، فإن عفوا أو طالبوا الحدّ، فهو، و إن عفا بعضهم، يجلد بمطالبة بعضهم الآخر، كما في موثّق عمّار الساباطيّ.[٦]
٤٢٦. القراءة خلف الإمام
قال الباقر عليه السّلام في صحيح زرارة و محمد بن مسلم: «كان أمير المؤمنين يقول: من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات، بعث على غير الفطرة».[٧]
[١] . المصدر، ص ٤٤٧.
[٢] . المصدر، ص ٤٤٨.
[٣] . المصدر، ص ٤٤٩.
[٤] . المصدر، ص ٤٥١.
[٥] . المصدر، ص ٤٥٥.
[٦] . المصدر، ص ٤٥٦.
[٧] . المصدر، ج ٥، ص ٤٢٢.