موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٨٥ - المسألة السابعة في اتّحاد أحكام النفساء و الحائض
المسألة السابعة في اتّحاد أحكام النفساء و الحائض
النفساء كالحائض في جميع الأحكام إلّاما استثني- وتقدّم بعضها [١]- إجماعاً كما عن «الغنية» و «شرح المفاتيح» [٢]، و هو قول الأصحاب كما عن «المسالك» و «الكفاية» [٣]، و «لا نعرف فيه خلافاً بين أهل العلم» كما عن «المعتبر» و «المنتهى» و «التذكرة» [٤]، و هو الحجّة بعد ظهور التسالم بينهم.
و أمّا الاستدلال [٥] عليه بأنّ النفاس هو الحيض المحتبس، فقد مرّ عدم الدليل عليه [٦]، وبعد الإجماع على مشاركتهما في الحكم، لا وقع لدعوى الإجماع على أنّه حيض محتبس؛ فإنّه يرجع إلى مشاركتهما حكماً، و هو عين الإجماع المتقدّم. و أمّا وحدة الموضوع تكويناً، فالاتّكال على الإجماع لإثباتها مشكل.
والحمد للَّهأوّلًا وآخراً وظاهراً وباطناً قد وقع الفراغ من هذه الوجيزة يوم السبت، ٢٢ من شهر ربيع الأوّل من سنة ١٣٧٦ ه. ق.
[١] تقدّم في الصفحة ٥٤٤ و ٥٤٨- ٥٥٢.
[٢] غنية النزوع ١: ٤٠؛ مصابيح الظلام ١: ٢٨٠.
[٣] مسالك الأفهام ١: ٧٧؛ كفاية الفقه (كفاية الأحكام) ١: ٣٢.
[٤] المعتبر ١: ٢٥٧؛ منتهى المطلب ٢: ٤٤٩؛ تذكرة الفقهاء ١: ٣٣٢.
[٥] الحدائق الناضرة ٣: ٣٢٥؛ مصباح الفقيه، الطهارة ٤: ٤٠٨.
[٦] تقدّم في الصفحة ٥٣٤.