موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠٦ - بيان منطوق ومفهوم قولهم «إذا فعلت ذلك تصير بحكم الطاهر»
الأمر السابع في أنّ المستحاضة بعد أفعالها بحكم الطاهر
قال المحقّق: «و إذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر» [١].
وقال العلّامة في «القواعد»: «ومع الأفعال تصير بحكم الطاهر» [٢]، وفي «مفتاح الكرامة»: «إجماعاً كما في «الغنية» و «المعتبر» و «التذكرة» و «مجمع البرهان» و «شرح الجعفرية» و «كشف الالتباس»، وفي «المنتهى»: «أ نّه مذهب علمائنا»، وفي «المدارك»: «لا خلاف فيه بين العلماء» [٣]، انتهى.
بيان منطوق ومفهوم قولهم: «إذا فعلت ذلك تصير بحكم الطاهر»
ومنطوق هذه القضيّة- على إجماله- كأ نّه ممّا لا إشكال فيه، لكن يحتمل أن يكون المراد منه أنّها بحكم الطاهر، لا أنّها طاهرة، فلا يجري عليها حكم الطاهر الحقيقي، بل التنزيلي بمقدار دلالة دليل التنزيل، فحينئذٍ يكون المقصود:
أ نّه لا يترتّب عليها جميع أحكام الطاهر، مثل مسّ الكتاب وغيره.
لكنّ الظاهر: أنّ هذا الاحتمال- كاحتمال كون المقصود تبيين ما تقدّم
[١] شرائع الإسلام ١: ٢٧.
[٢] قواعد الأحكام ١: ٢١٩.
[٣] مفتاح الكرامة ٣: ٣٤٩؛ غنية النزوع ١: ٤٠؛ المعتبر ١: ٢٤٨؛ تذكرة الفقهاء ١: ٢٩٠- ٢٩١؛ مجمع الفائدة و البرهان ١: ١٦٣؛ كشف الالتباس ١: ٢٤٣؛ منتهى المطلب ٢: ٤١٧؛ مدارك الأحكام ٢: ٣٧.