موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣ - استفادة أمارية خروج الدم من الأيسر أو الأيمن من رواية أبان
المسألة الثالثة فيما يميّز به دم الحيض عن دم القرحة
إذا اشتبه دم الحيض بدم القرحة، فعن المشهور وجوب الاختبار وملاحظة خروج الدم من الأيسر أو الأيمن، فإن كان من الأيسر فهو من الحيض، و إن كان من الأيمن فهو من القرحة [١].
وعن «المعتبر» عدم الاعتبار بالاختبار [٢]، وتبعه الأردبيلي وصاحب «المدارك» [٣]. وعن الشهيد في «الدروس» عكس المشهور [٤]، وعن «الذكرى» الميل إليه [٥]، لكنّه أفتى في «البيان» موافقاً للمشهور [٦].
استفادة أمارية خروج الدم من الأيسر أو الأيمن من رواية أبان
ومبنى ذلك هو الاختلاف الواقع في نسخة «الكافي» و «التهذيب» في المرفوعة التي هي الأصل في هذا الحكم، ففي «الكافي» عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبان قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: فتاة منّا بها قرحة في جوفها، والدم
[١] تذكرة الفقهاء ١: ٢٥٢؛ مفتاح الكرامة ٣: ١٢٨؛ مستند الشيعة ٢: ٣٨٥- ٣٨٦؛ جواهر الكلام ٣: ١٤٤.
[٢] المعتبر ١: ١٩٨- ١٩٩.
[٣] مجمع الفائدة و البرهان ١: ١٤١- ١٤٢؛ مدارك الأحكام ١: ٣١٨.
[٤] الدروس الشرعية ١: ٩٧.
[٥] ذكرى الشيعة ١: ٢٢٩.
[٦] البيان: ٥٧.