موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٠ - حكم إدراك ركعة من العصر و العشاء و الصبح مع الشرائط الاختيارية
والعلوي: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر» [١].
ورواية أصبغ بن نُباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة» [٢].
وضعف إسنادها منجبر بالعمل بها قديماً وحديثاً، فقد تمسّك بها الشيخ في «الخلاف» وادّعى إجماع الامّة على ذلك. وقال في الصبيّ و المجنون و الحائض والنفساء و الكافر:
«إنّه لا خلاف بين أهل العلم في أنّ واحداً من هؤلاء الذين ذكرناهم إذا أدرك قبل غروب الشمس بركعة، أنّه يلزمه العصر، وكذلك إذا أدرك قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة، أنّه يلزمه العشاء، وقبل طلوع الشمس بركعة يلزمه الصبح؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» [٣] وكذلك روي عن أئمّتنا» [٤].
وفي «المدارك» بعد ذكر الروايات: «و هذه الروايات و إن ضعف سندها إلّاأنّ
[١] انظر جواهر الكلام ٣: ٢١٣؛ وسائل الشيعة ٤: ٢١٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٣٠، الحديث ٥.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٣٨/ ١١٩؛ وسائل الشيعة ٤: ٢١٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٣٠، الحديث ٢.
[٣] صحيح البخاري ١: ٢٩٨/ ٥٤٦؛ صحيح مسلم ٢: ٧١/ ١٦٣؛ سنن ابن ماجة ١: ٢٢٩/ ٧٠٠.
[٤] الخلاف ١: ٢٧١- ٢٧٢.