موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٤ - الروايات التي قد يتوهّم معارضتها لما سبق وبيان وجه الجمع بينهما
الإجمال المتوهّم في قوله: «ما دون الفرج» باحتمال كون المراد منه ما دون، مقابل ما فوق؛ و إن كان فيه ما فيه.
ومنها: رواية اخرى لعبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام: ما يحلّ للرجل من المرأة و هي حائض؟ قال: «كلّ شيء غير الفرج»، قال: ثمّ قال: «إنّما المرأة لعبة الرجل» [١].
ولا يبعد أن تكون إحدى الروايتين نقلًا بالمعنى عن الاخرى؛ لبعد سؤاله من أبي عبداللَّه عليه السلام هذه المسألة مرّتين، فحينئذٍ تدلّ تلك الرواية على أنّ «الفرج» هو القبل ولو انصرافاً في تلك الأزمنة أيضاً. فدلالة تلك الروايات المتقدّمة على المقصود واضحة.
الروايات التي قد يتوهّم معارضتها لما سبق وبيان وجه الجمع بينهما
ولا يعارضها ما دلّ على أنّ الاستمتاع مقصور على ما بين الفخذين أو بين الألْيين، كرواية عمر بن حنظلة وصحيحة عمر بن يزيد، ففي الاولى: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟ قال: «ما بين الفخذين» [٢].
وفي الثانية: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟ قال:
[١] الكافي ٥: ٥٣٩/ ٤؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٢٢، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٥، الحديث ٤.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ١٥٥/ ٤٤٢؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٢٢، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٥، الحديث ٧.