موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٠ - الحكم بعدم حيضية الدم الجامع لصفات الاستحاضة في المقام
وصحيحة الصحّاف في الحامل [١].
لكنّ المرسلة- مضافاً إلى ما تقدّم من ضعفها سنداً، واضطرابها متناً [٢]- لا يبعد بملاحظة ما قبل هذه الفقرة، أن يكون موردها ما إذا تجاوز الدم عشرة أيّام، فراجع.
ولا مفهوم لموثّقة سماعة؛ لأنّ الشرط فيها سيق لتحقّق الموضوع، ولا مفهوم للقيد؛ فإنّه من مفهوم اللقب.
و أمّا صحيحة الصحّاف فراجعة إلى الحامل، وبإزائها روايات لا بدّ من إفراز البحث عنها، وسيأتي في محلّه [٣].
فالحكم في واجد الصفات خالٍ من الإشكال.
الحكم بعدم حيضية الدم الجامع لصفات الاستحاضة في المقام
و أمّا مع اتّصاف الدم بصفات الاستحاضة- كالصفرة و البرودة- فهل تتحيّض بمجرّد رؤيتها مطلقاً، أو لا تتحيّض مطلقاً، أو يفصّل بين ما قبل العادة وما بعدها؛ فيقال بالتحيّض في الثاني دون الأوّل؟
وجوه؛ أقربها العدم مطلقاً.
وتدلّ عليه أدلّة التمييز [٤] حيث إنّ الظاهر منها أنّ الأوصاف كالحرارة
[١] تقدّم في الصفحة ١٦٤.
[٢] تقدّم في الصفحة ٩٣- ٩٦.
[٣] يأتي في الصفحة ٣٤٢.
[٤] راجع وسائل الشيعة ٢: ٢٧٥، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣.