موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٥١ - المسألة الثالثة في حدّ النفاس في طرف الكثرة
و «الأمالي» [١] و «جمل السيّد» [٢]، وحكي تقريبُه إلى الصواب عن «المنتهى» [٣] واستحسانه عن «التنقيح» [٤]، ونفيُ البعد عنه عن «مجمع الفائدة و البرهان» [٥].
وعن العلّامة في «المختلف» التفصيل بين ذات العادة وغيرها: «وأ نّها ترجع إلى عادتها في الحيض إن كانت ذات عادة في الحيض، و إن كانت مبتدئة صبرت ثمانية عشر يوماً» [٦]. والظاهر أنّ غير مستقرّة العادة حكمها عنده كالمبتدئة، كما يظهر بالتأمّل في عبارة «المختلف» وصرّح بالتسوية في «القواعد» [٧] وعن المقداد استحسانه [٨]، ونقل ميل بعض متأخّري المتأخّرين إليه [٩].
ويظهر ممّا مرّ آنفاً أنّ هذا ليس تفصيلًا في المسألة؛ فإنّ رجوع ذات العادة إلى عادتها حكم ظاهري، ولا قولًا مخالفاً للمشهور، كما نفينا عنه البُعد.
وعن العماني: «أنّ أكثره أحد وعشرون يوماً» [١٠] والظاهر منه أنّه حدّ إمكانه.
[١] الأمالي، الصدوق: ٥١٦.
[٢] لم نعثر عليه في جمل العلم و العمل، انظر كشف اللثام ٢: ١٧٥؛ مفتاح الكرامة ٣: ٣٨٧.
[٣] انظر منتهى المطلب ٢: ٤٤٤؛ مفتاح الكرامة ٣: ٣٨٧.
[٤] انظر التنقيح الرائع ١: ١١٤؛ مفتاح الكرامة ٣: ٣٨٧.
[٥] انظر مجمع الفائدة و البرهان ١: ١٦٩؛ مفتاح الكرامة ٣: ٣٨٧.
[٦] مختلف الشيعة ١: ٢١٦.
[٧] قواعد الأحكام ١: ٢٢٠.
[٨] التنقيح الرائع ١: ١١٤.
[٩] مدارك الأحكام ٢: ٤٨.
[١٠] انظر المعتبر ١: ٢٥٣.