موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢ - المسألة الاولى فيما يميّز به دم الحيض عن الاستحاضة
المركّبة، أو أمارات مستقلّة؟
أو ليست بأمارات رأساً؟ بدعوى: أنّ ظاهر الروايات أنّها بصدد رفع اشتباه الحيض بالاستحاضة؛ بذكر أوصافها التي تعهدها النساء، وأ نّه لا مجال معها للاشتباه؛ لحصول القطع غالباً، وبالجملة: هذه الأوصاف وردت لرفع الاشتباه، لا لجعل الأمارة في موضوع الشبهة.
أو يكون بين الأوصاف تفصيل؛ ففي غير إقبال الدم وإدباره يكون كما ذكر من عدم الأمارية، بخلافهما بدعوى ظهور الأخبار في هذا التفصيل؟
وعلى فرض الأمارية، هل تكون الأمارة لتشخيص الحيض، أو هو والاستحاضة مطلقاً، فيجب الأخذ بها في جميع موارد الشبهة إلّاما دلّ الدليل على خلافه، أو تكون لتشخيصه عند اشتباهه بالاستحاضة مطلقاً، فلو اشتبه دم المبتدئة بينهما تكون الأوصاف أمارة، أو عند اشتباهه بها في موضوع أخصّ؛ و هو عند استمرار الدم بها، ففي المثال المتقدّم لا تكون أمارة؟
وجوه وأقوال.
ثمّ إنّه يقع كلام آخر في أنّ الأوصاف التي ذكرت للحيض أمارات على الحيضية، وكذا الأوصاف التي في الاستحاضة أمارات عليها، فجعل الشارع أمارتين؛ إحداهما: للحيض، والاخرى: للاستحاضة؟
أو تكون أوصاف الحيض أمارة دون الاستحاضة؟
ثمّ عند فقد أمارة الحيض، هل يكون استحاضة من غير جعل أمارة عليها، أو لا يكون استحاضة أيضاً، فلا بدّ أن تعمل مع فقد أمارة الحيضية على طبق العلم الإجمالي أو القواعد الاخر؟