موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٩٩ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
تترك لذلك الصلاة بعدد أيّامها التي كانت تقعد في طمثها ٣٣٣
تتّزر بإزار إلى الركبتين، وتُخرج سُرّتها، ثمّ له ما فوق الإزار ٢٣٥
تتوضّأ ... و إن سال مثل المثعب ٤٧٥
تجلس أيّام حيضها، ثمّ تغتسل لكلّ صلاتين ١٧، ٣٦٢
تحتشي وتصلّي الظهر و العصر، ثمّ لتنظر ٤٥٤
تحيّضي في علم اللَّه ... ٣٧٧، ٣٩٤
تحيّضي في علم اللَّه ستّة أيّام أو سبعة أيّام ٤١١
تحيّضي في كلّ شهر في علم اللَّه سبعة أيّام ... ٢٢٤، ٤١٥
تدع الصلاة ١٢٦، ١٨١، ٥٣٠
تدع الصلاة؛ تصنع ما بينها وبين شهر، فإن انقطع عنها الدم ... ٦٣، ١٢٦، ١٨١
تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها ١٣٣
تدع الصلاة؛ لأنّ أيّامها- أيّام الطهر- قد جازت مع أيّام النفاس ٦١، ١٦٧، ٥٣٧
تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوماً ٥٤٦
تستدخل القطنة، ثمّ تدعها مليّاً، ثمّ تخرجها إخراجاً رفيقاً ٣١
تستظهر بعد أيّامها بيومين أو ثلاثة، ثمّ تصلّي ١٩٩
تستظهر بيوم أو يومين، ثمّ هي مستحاضة؛ فلتغتسل ٤٥١، ٤٦٣
تُصلّي العصر وحدها، فإن ضيّعت فعليها صلاتان ٣١١
تصلّي حتّى يخرج رأس الصبيّ، فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة ٥٣٠، ٥٧٠
تصلّي ما لم تلد ٥٢٩، ٥٤٥
تضع كرسفاً آخر ٤٥٧، ٤٥٨
تعرف أيّامها ومبلغ عددها ١٣٢
تغتسل وتصلّي ١٢٥، ٢١٠
تقضي إذا طهرت ٢٩٦
تقضي صلاتها ٥٢١