موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦٥ - حول الرجوع إلى الصفات أو عادات النساء في المقام
حول الرجوع إلى الصفات أو عادات النساء في المقام
و أمّا الرجوع إلى الصفات أو عادات النساء [١]، فلا دليل عليه؛ لاختصاص أدلّة الصفات- كما تقدّم- بالدوران بين الحيض والاستحاضة [٢].
و أمّا موثّقة أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام الدالّة على رجوعها إلى أيّام امّها أو اختها أو خالتها مع عدم معرفة أيّام نفاسها [٣]، ففيها وجوه من الخلل لا يمكن لأجلها الاتّكال عليها:
كالحكم بقعودها بقدر أيّام نفاسها، مع أنّ النصّ [٤] والفتوى [٥] على خلافه.
وكالأمر بالاستظهار بمثل ثلثي أيّامها؛ ممّا لا يجوز إلّافي بعض الأفراد النادرة.
وكالحكم بتخييرها بين الرجوع إلى امّها أو اختها أو خالتها الظاهر في التخيير مع اختلافهنّ، و هو أيضاً غير مفتى به.
نعم، لو ثبت الإجماع على كون النفساء كالحائض في جميع الامور والأحكام إلّاما استثني، لكان الوجه ما ذكر.
[١] البيان: ٦٧؛ مصباح الفقيه، الطهارة ٤: ٣٩٧.
[٢] تقدّم في الصفحة ١٨- ١٩.
[٣] تقدّم في الصفحة ٥٥٥.
[٤] تقدّم في الصفحة ٥٥٢- ٥٥٩.
[٥] تقدّمت في الصفحة ٥٤٩- ٥٥٢.