موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠٤ - عدم وجوب الاستظهار قبل الوضوء أو الغسل ولا بعدهما
ونحوهما، أو مع الصلاة لو صلّت بعد الخروج كذلك- الأخبارُ المتظافرة الآمرة بالاستظهار [١].
عدم وجوب الاستظهار قبل الوضوء أو الغسل ولا بعدهما
إنّما الكلام في أنّه قبل الوضوء أو الغسل، أو بعدهما، أو قبل الوضوء وبعد الغسل، الأقوى عدم وجوب كونه قبلهما ولا بعدهما:
أمّا الوضوء، فلإطلاق ما دلّ على التوضّؤ لكلّ صلاة [٢]؛ من غير إشعار فيها بتقديم الاستظهار عليه أو تأخيره، وبه يرفع اليد عمّا دلّ على حدثيته. مع إمكان إنكارها في مثل المقام.
و أمّا الغسل، فلأنّ الأخبار و إن كانت ظاهرة في تقديم الغسل على الاستظهار- إمّا لأجل العطف ب «ثمّ» في بعضها [٣] و إمّا بدعوى كون مساقها و المتفاهم ممّا عطف فيها بالواو [٤] أيضاً هو ما يتعارف عادةً من تقديم الغسل على الاحتشاء، و هو على الاستثفار- لكن لا إشكال في عدم فهم شرطية ذلك في
[١] راجع وسائل الشيعة ٢: ٣٧١- ٣٧٥، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب ١، الحديث ١، ٣، ٧ و ٨.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٢: ٣٧١، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب ١، الحديث ١ و ٦.
[٣] راجع وسائل الشيعة ٢: ٣٧٤، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب ١، الحديث ٧ و ٨.
[٤] راجع وسائل الشيعة ٢: ٣٧١، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب ١، الحديث ١، ٢، ٣، ٥، ٩ و ١٠.