موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨٤ - مناقشة الاحتمال الخامس وترجيح السادس
و «جامع المقاصد» [١] وجماعة اخرى من متأخّري المتأخّرين [٢]. ونسب أوّلهما إلى صريح «الدروس» وظاهر «الذكرى» وإلى المنقول عن «الموجز» و «كشف الالتباس» و «حاشية الروضة» لجمال الدين [٣] وادّعى ظهور الروايات فيما اختاره [٤].
و قد تمسّك صاحب «الجواهر» له بإطلاق النصّ و الفتوى، وقال: «وما يقال:
من أنّ ظاهر الأخبار الاستمرار، قد يُمنع إن أراد به الاشتراط. نعم قد يشعر به ما في بعضها، لكن لا ظهور فيها بالاشتراط- أياشتراط وجوب الأغسال بالاستمرار المتقدّم- حتّى تصلح لتقييد غيرها، سيّما مفهوم قوله عليه السلام في خبر الصحّاف: «فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف، فلتوضّأ ولتصلِّ عند وقت كلّ صلاة» [٥] انتهى.
أقول: أمّا إطلاق الأدلّة فعلى فرضه- كما لا يبعد في بعضها- مقيّد بذيل صحيحة الصحّاف الدالّ على أنّ الدم إذا كان صبيباً لا يرقأ يوجب الأغسال،
[١] جامع المقاصد ١: ٣٤٢- ٣٤٣.
[٢] مدارك الأحكام ٢: ٣٦؛ كفاية الفقه (كفاية الأحكام) ١: ٣٠؛ الحدائق الناضرة ٣: ٢٨٩.
[٣] الدروس الشرعية ١: ٩٩؛ ذكرى الشيعة ١: ٢٤٣؛ الرسائل العشر لابن فهد الحلّي، الموجز الحاوي لتحرير الفتاوى: ٤٧؛ كشف الالتباس ١: ٢٤٢؛ الحواشي على شرح اللمعة الدمشقية، المحقّق الخوانساري: ٧١/ السطر ٩ و ١٨.
[٤] الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٤: ٥٣- ٥٤.
[٥] جواهر الكلام ٣: ٣٣٠.