موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١٥ - تنبيه في أنّ المبتدئة يتعيّن عليها جعل ما تختاره من العدد أوّل الرؤية
تنبيه في أنّ المبتدئة يتعيّن عليها جعل ما تختاره من العدد أوّل الرؤية
هل تتخيّر في وضع العدد فيما تشاء من الشهر، أو يتعيّن عليها جعله في أوّل الشهر الهلالي، أو يتعيّن جعله في أوّل رؤية الدم؟
نسب صاحب «الحدائق» إلى الأصحاب تخيّرها [١]، وعن «المعتبر» و «المنتهى» و «جامع المقاصد» و «المسالك» و «المدارك» وغيرها اختيارها [٢]، وكذا عن ظاهر «المبسوط» [٣].
وعن «التذكرة» و «كشف اللثام»: «أ نّه يتعيّن عليها وضع ما تختاره من العدد أوّل ما ترى الدم» [٤] و هو الأقوى؛ لظهور مرسلة يونس فيه؛ حيث قال فيها:
«تحيّضي في كلّ شهر في علم اللَّه ستّة أيّام أو سبعة أيّام، ثمّ اغتسلي غسلًا وصومي ثلاثة وعشرين يوماً أو أربعة وعشرين، واغتسلي للفجر غسلًا ...» [٥] إلى آخره.
و «الشهر» في غير المورد و إن كان ظاهراً في الهلالي، لكن حمله في المورد على الهلالي في غاية البعد، بل فاسد؛ لأنّ لازمه عدم التعرّض لحكمها من حين
[١] الحدائق الناضرة ٣: ٢٠٧.
[٢] المعتبر ١: ٢٠٩؛ منتهى المطلب ٢: ٣٠٨؛ جامع المقاصد ١: ٢٩٩؛ مسالك الأفهام ١: ٦٩؛ مدارك الأحكام ٢: ٢١؛ تحرير الأحكام ١: ١٠٠.
[٣] انظر مفتاح الكرامة ٣: ١٩٧- ١٩٨؛ المبسوط ١: ٦٧.
[٤] تذكرة الفقهاء ١: ٣٠٠؛ كشف اللثام ٢: ٨٥.
[٥] تقدّم في الصفحة ٣٦٦.