موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٥ - المقام الأوّل في الأوصاف التي جعلت بحسب الروايات أمارة
منتن، ودم الاستحاضة دم رقيق» [١].
وعن «فقه الرضا»: «أنّ دمها يكون رقيقاً تعلوه صفرة» [٢].
وفي مرسلة يونس: «تكون الصفرة و الكدرة فما فوقها في أيّام الحيض- إذا عرفت- حيضاً كلّه» ويعلم منها كون الكدرة من صفات الاستحاضة ... إلى غير ذلك.
لكنّ الفقهاء لم يذكروا غالباً في صفة الاستحاضة غير الصفرة و البرودة و الرقّة والفتور؛ على اختلاف منهم في ذكر الأربعة [٣]، أو الاقتصار على بعضها [٤].
وعن «المقنعة»: «أ نّه دم رقيق بارد صاف» [٥] فذكر الصفاء وترك الصفرة والفتور.
ولا يبعد أن يكون بعض تلك الصفات ملازماً لبعض، ويرجع اصولها إلى أربع أو أقلّ منها. وبه يجمع بين الكلمات بل الأخبار، لا بأن تكون خاصّة مركّبة كما مرّ في باب الحيض دفع القول به [٦]، بل كلّ صفة من الاصول مستقلّة في الأمارية، لكن بعضها لا ينفكّ عن بعض الصفات. ولا يبعد أن تكون الصفرة
[١] دعائم الإسلام ١: ١٢٧؛ مستدرك الوسائل ٢: ٧، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣، الحديث ٢.
[٢] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ١٩٢؛ مستدرك الوسائل ٢: ٧، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣، الحديث ٣.
[٣] راجع شرائع الإسلام ١: ٢٣؛ قواعد الأحكام ١: ٢١٩.
[٤] المبسوط ١: ٤٥؛ تذكرة الفقهاء ١: ٢٧٩.
[٥] المقنعة: ٥٦.
[٦] تقدّم في الصفحة ٢٥.