موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠ - في أمارية التطوّق للعذرة والانغماس للحيض
المسألة الثانية فيما يميّز به دم الحيض عن دم العذرة
إذا اشتبه دم الحيض بدم العذرة، فتارة: لا يحتمل غيرهما، واخرى:
يحتمل الآخر؛ من استحاضة أو قُرحة أو غيرهما، كاحتمال انقطاع عرق في الباطن.
وعلى أيّ حال: قد يكون زوال البكارة معلوماً، فيدور الأمر بين كون الدم منها أو من غيرها، واخرى: يشكّ في زوالها، فيحتمل الزوال و الخروج منها أو من غيرها، ويحتمل عدم الزوال و الخروج من غيرها.
وعلى أيّ تقدير: قد يكون الدم في أيّام العادة، و قد يكون في غيرها، و قد تكون له حالة سابقة من حيض أو غيره، و قد لا تكون.
فيقع الكلام في جهات:
في أمارية التطوّق للعذرة والانغماس للحيض
منها: أنّ المستفاد من روايات الباب، هل هو جعل أمارة تعبّدية على العذرة، أو ما ذُكر فيها- من تطوّق الدم- لرفع الاشتباه، ومعه يحصل القطع بكونه دم العذرة، كما تقدّم من المحقّق الخراساني في أوصاف دم الحيض [١] واحتمل ذلك في المقام أيضاً [٢]؟
[١] تقدّم في الصفحة ٩.
[٢] الرسائل الفقهية، المحقّق الخراساني: ١٧٣.