موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٩ - حكم إدراك ركعة من العصر و العشاء و الصبح مع الشرائط الاختيارية
الأمر السابع في حكم صلاة الحائض إن طهرت آخر الوقت
إن طهرت الحائض في آخر الوقت، فإن أدركت جميع الصلاة بشرائطها الاختيارية، فلا إشكال في وجوبها عليها ومع تركها في وجوب القضاء، بحسب القواعد و النصوص الخاصّة [١]، وعليه الفتوى [٢].
حكم إدراك ركعة من العصر و العشاء و الصبح مع الشرائط الاختيارية
وكذا لو أدركت ركعة من وقت العصر و العشاء و الصبح مع جميع الشرائط الاختيارية؛ بلا وجدان خلاف كما في «الجواهر» [٣]، وعن «المنتهى» نفي الخلاف بين أهل العلم [٤]، وفي «الخلاف» و «المدارك» الإجماع عليه [٥].
ويدلّ عليه النبوي المشهور: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» [٦].
[١] وسائل الشيعة ٢: ٣٦١، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤٩.
[٢] النهاية: ٢٧؛ المعتبر ١: ٢٣٧؛ تحرير الأحكام ١: ١٠٦.
[٣] جواهر الكلام ٣: ٢١٢.
[٤] منتهى المطلب ٤: ١٠٨.
[٥] الخلاف ١: ٢٧١- ٢٧٢؛ مدارك الأحكام ١: ٣٤٢.
[٦] ذكرى الشيعة ٢: ٣٥٢؛ وسائل الشيعة ٤: ٢١٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٣٠، الحديث ٤؛ صحيح البخاري ١: ٢٩٨/ ٥٤٧؛ صحيح مسلم ٢: ٧٠/ ١٦١.