موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٣ - الأمر الرابع في جواز وطء الزوجة قبلًا بعد نقائها وقبل الغسل
الأمر الرابع في جواز وطء الزوجة قبلًا بعد نقائها وقبل الغسل
إذا طهرت الحائض جاز لزوجها وطؤها قبلًا قبل الغسل، ولا يجب عليها الغسل للوطء، كما هو المشهور نقلًا عن «التذكرة» و «المختلف» و «المنتهى» و «جامع المقاصد» [١].
وعن «الخلاف» و «الانتصار» و «الغنية» وظاهر «التبيان» و «المجمع» و «السرائر» و «الروض» و «أحكام الراوندي» دعوى الإجماع عليه [٢].
وعن الصدوق عدم الجواز قبل اغتسالها، لكنّه قال في آخر كلامه:
«إنّه إن كان زوجها شَبِقاً أو مستعجلًا، وأراد وطأها قبل الغسل، أمرها أن تغسل فرجها، ثمّ يجامعها» [٣].
و هذا كما ترى، خصوصاً بملاحظة عطف «الاستعجال» على «الشبق» يدلّ على أنّ مراده الكراهة الشديدة، لا الحرمة.
[١] تذكرة الفقهاء ١: ٢٦٥؛ مختلف الشيعة ١: ١٨٩؛ منتهى المطلب ٢: ٣٩٤؛ جامع المقاصد ١: ٣٣٣.
[٢] الخلاف ١: ٢٢٨- ٢٢٩؛ الانتصار: ١٢٨؛ غنية النزوع ١: ٣٩؛ التبيان في تفسير القرآن ٢: ٢٢١؛ مجمع البيان ٢: ٥٦٣؛ السرائر ١: ١٥١؛ روض الجنان ١: ٢١٩- ٢٢٠؛ فقه القرآن ١: ٥٥.
[٣] الفقيه ١: ٥٣/ ١٩٩؛ الهداية، الصدوق: ٢٦٤.