موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٢ - الجهة الثانية في الحكم بحيضية الدم المتقدّم أو المتأخّر بقليل
أيّامها، و إن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلّت» [١].
ورواية إسماعيل الجُعْفي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيّام عادتها لم تصلّ، و إن كانت صفرة بعد انقضاء أيّام قرئها صلّت» [٢].
ومرسلة يونس القصيرة قال: «فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة، فإن استمرّ بها الدم ثلاثة أيّام فهي حائض» [٣].
ثمّ إنّه لا فرق في التحيّض بمجرّد الرؤية في الوقت بين ذات العادة الوقتية مع العددية التامّة، أو الناقصة في المورد المتيقّن من العدد؛ لإطلاق الأدلّة وكون الأيّام أيّامها.
الجهة الثانية: في الحكم بحيضية الدم المتقدّم أو المتأخّر بقليل
إذا رأت الدم أو الصفرة قبل أيّام الحيض قليلًا، كيوم أو يومين، أو رأت بعد تمام أيّام الحيض كذلك، فهل يحكم بحيضيتهما مطلقاً، أو يفصّل بين ما رأت قبلها أو بعدها؛ فيحكم بالتحيّض في الأوّل دون الثاني، أو العكس؟
وجوه، لا يبعد دعوى أقربية الأوّل؛ أمّا فيما رأت قبل وقتها قليلًا، فلإمكان
[١] الكافي ٣: ٧٨/ ١؛ وسائل الشيعة ٢: ٢٧٨، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤، الحديث ١.
[٢] الكافي ٣: ٧٨/ ٣؛ وسائل الشيعة ٢: ٢٨٠، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤، الحديث ٤.
[٣] الكافي ٣: ٧٦/ ٥؛ وسائل الشيعة ٢: ٢٩٩، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١٢، الحديث ٢.