موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٤ - المسألة الخامسة في حصول العادة الوقتية بتكرّر الحيض
أحكام أقسام الحائض/ حصول العادة الوقتية بتكرّر الحيض
المسألة الخامسة في حصول العادة الوقتية بتكرّر الحيض
كما تحصل العادة العددية بتكرّر العدد في شهرين أو أقلّ أو أزيد، هل تحصل الوقتية بتكرّر الحيض مطلقاً؟
أو يعتبر في حصولها تخلّل طهرين متساويين مطلقاً؟
أو لا يعتبر ذلك في شهرين هلاليين مع حفظ الوقت، كما لو رأت أوّل شهرين أو وسطهما مثلًا، و أمّا لو رأت في شهر مرّتين، أو رأت مرّتين في أزيد من شهر- كما لو رأت خمسة، وطهرت خمسة وخمسين، فرأت خمسة- فلا تحصل العادة إلّابرؤية طهر آخر خمسة وخمسين، وكذا في الناقص عن الشهر؟
الأقوى هو التفصيل؛ لأنّ الملاك في حصولها- بعد الرجوع إلى الارتكاز العرفي وإلغاء الخصوصيات بالتقريب المتقدّم [١]- هو تكرّر العدد في حصول العددية، وتكرّر الوقت في الوقتية، فمع رؤية الطمث في أوّل شهرين هلاليين مثلًا، يحصل التكرّر المحصّل للعادة بالنسبة إلى الوقت؛ لتكرّر الحيض في أوّل الشهر، و هو أدنى القرء، كما هو المصرّح به في مرسلة يونس [٢].
و أمّا إذا رأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر أو أزيد، فمع تساوي العدد لا إشكال في حصول العادة العددية؛ لتكرّر العدد، و أمّا الوقت فلم يتكرّر؛ لأنّ
[١] تقدّم في الصفحة ١٣٤- ١٣٩.
[٢] يأتي متنها الكامل في الصفحة ٣٦٣.