موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٣ - المسألة الرابعة في حصول العادة بالمرّتين مع حصول النقاء في البين
ولازم الاحتمال الأوّل أن يكون أيّام النقاء، محسوبة من العادة ولو لم تكن حيضاً، إلّاأن تكون «أيّام القعود» كناية عن الطمث.
ولازم الثاني أن يكون أيّام النقاء- على فرض كونها من أيّام الطمث- محسوبة منها.
ولازم الثالث أن يكون الدم الأوّل المستمرّ محسوباً لا غير.
ولازم الرابع أن يكون الدمان محسوبين دون النقاء.
ولا ترجيح لأحدهما لو لم نقل: إنّه لمّا كان السؤال عن الطمث، يكون المراد من الجواب اتّفاق أيّامه. ولو فرض الظنّ بترجيح اتّفاق أيّام الدم المذكور في الكلام أخيراً، فاعتبار مثل هذا الظنّ الغير المستند إلى الظهور مشكل، بل ممنوع. مع أنّ لازمه كون العبرة بالدم الأوّل المستمرّ لا الدمين.
والإنصاف: أنّ الرواية لا تقاوم ما استظهرناه من المرسلة وسائر الأدلّة؛ لو لم نقل بظهورها في تأسيس الكبرى الكلّية التي في المرسلة. بل لا يبعد تحكيم المرسلة عليها؛ على نحو ما مرّ من تحكيم بعض فقرات المرسلة على بعض [١]، فلا ريب في أنّ الأظهر هو احتساب النقاء و الدمين.
ويظهر حال الفروع الكثيرة في المقام من التأمّل فيما ذكرنا واستفدنا من الأدلّة.
[١] تقدّم في الصفحة ١٣٩.