موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٩ - المسألة الرابعة في حصول العادة بالمرّتين مع حصول النقاء في البين
أحكام أقسام الحائض/ حصول العادة بالمرّتين مع حصول النقاء في البين
المسألة الرابعة في حصول العادة بالمرّتين مع حصول النقاء في البين
هل تحصل العادة بالمرّتين مع حصول النقاء في البين أو لا؟
وعلى الأوّل: هل العبرة بالدمين مطلقاً؛ سواء كانت الرؤية في وقت واحد أو عدد معيّن، فتصير ذات عادة وقتية في الأوّل، وعددية في الثاني؛ وسواء كان النقاءان متساويين في المرّتين أو لا، وسواء كان النقاء في كلتا المرّتين، أو في مرّة دون اخرى؟
أو يفصّل في المقامات؟
أو العبرة بالدم المستمرّ أوّلًا؟
أو بالدمين وإلغاء النقاء؟
وجوه، أوجهها الأوّل؛ أيحصول العادة بالمرّتين واحتساب النقاء و الدمين مطلقاً؛ وذلك لأنّ الظاهر من المرسلة الطويلة [١] أنّ الميزان في حصول العادة المعلومة و الخلق المعروف، هو حصول القُرءين عدّة أيّام سواء؛ لقول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: «دعي الصلاة أيّام أقرائك» مفسّراً بقول أبي عبداللَّه عليه السلام: إنّ «أدناه حيضتان» فيكون الذيل قاعدة كلّية يندرج فيها جميع أفراد القرء؛ سواء كانت المرأة في أيّام القرء مستمرّة الدم أو لا، بشرط صدق أيّام القُرء عليها، و إنّما ذكر فيها الدم واستمراره مثالًا للمقام.
[١] تقدّم في الصفحة ١٤.