موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ٩٧٧ - أ
المقدّمة فإنها: إما ألا تكون البتة جزئية، و إما ألا تكون في المقاييس الكلّية (أ، ق، ٢٩٩، ٢)- المقدّمة الجدليّة هي التي متى كانت حالها في أكثر الأمر حالا واحدة، لم يوجد لها مقابل يعاندها (أ، ج، ٧٠١، ١٢)- المقدّمة الجدليّة هي التي سبيلها أن تتسلّم بالسؤال، لتجعل جزء قياس يلتمس به على جهة الجدل إبطال قول ما، و إنما زيد فيه على جهة الجدل لتخرج عنها المقدّمة السوفسطائية و الامتحانية (ف، ج، ٦٤، ٢٢)- المقدّمة الجدليّة هي مسألة ذائعة أراد بها أنها قضية سبيلها أن تتسلّم بالسؤال ذائعة (ف، ج، ٦٥، ١٤)- المقدّمة الجدليّة التي قلنا إنها قضية سبيلها أن تتسلّم بالسؤال ليجعل جزء قياس يلتمس به على جهة الجدل إبطال قول ما، فإن أولها هي الآراء المشهورة عند جميع الناس، أو المشهورة عند أكثر الناس من غير أن يخالفهم الباقون (ف، ج، ٦٥، ١٨)- كل مقدّمة جدلية فليس يخلو محمولها من أن يكون جنسا أو فصلا أو خاصة أو حدا أو رسما أو عرضا أو شيئا غير ذلك، ممّا يجعل محمولا في المطلوب (ف، ج، ٩٤، ١٥)- ليس يمكن أن تكون مقدّمة جدليّة إلّا مشهورة مطلقة، أو متسلّمة (س، ج، ٧٢، ١١)- المقدّمة الجدلية ... قد تكون كل واحد من جزئي النقيض إذ كانت إنما تؤخذ متسلّمة من المجيب (ش، ق، ١٣٨، ١٦)- (المقدّمة) الجدلية (تكون): أما للقائس فمن المشهورات، و أما للسائل فمن المتسلّمات المشهورة (ش، ق، ١٣٨، ٢٦)- المقدّمة الجدليّة ... هي المقدّمة التي يتسلّم بالسؤال أي جزء من النقيض اتفق أن يسلّمه المجيب، كان ذلك الذي يسلّمه هو الصادق أو غير الصادق (ش، ب، ٣٧٤، ٢٦)- المقدّمة الجدليّة هي قول مشهور يتسلّم بالسؤال ليجعل جزء قياس (ش، ج، ٥٠٩، ١٤)
مقدّمة جدلية مطلقة
- المقدّمة الجدليّة المطلقة هي المتسلّم المطلق الذي ليس بحسب إنسان ما، بل هو متسلّم من الجمهور، أو العلماء أو أهل النباهة، بعد أن لا يكون المتسلّم عن أحد الثلاثة بدعة منافية للمشهور (س، ج، ٧٣، ٦)
مقدّمة جزئية
- المقدّمة الجزئية هي التي المحمول فيها موجود لبعض الموضوع إذ ليس بموجود لبعضه أو ليس بموجود لكله (ز، ق، ١٠٧، ١١)
مقدّمة حقة
- المقدّمة الحقة إن كانت سالبة و استعملت على هيئة الشكل الأول أو الثالث، فإذا ارتدّ إلى الاستقامة منها صار الشكل الثاني (سي، ب، ١٧٥، ١٣)- المقدّمة الحقة موجبة فلا يمكن استعمالها في البيان الخلفي معا إلا في الأول و الثالث، فإن استعملت كبرى فيهما فارتداده منهما عند الاستقامة إلى الثاني، و إن استعملت صغرى في الثالث ارتد عند الاستقامة إلى الأول (سي، ب، ١٧٦، ١)