موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ٦٧٠ - أ
- كل (ب) (ج) و كل (ب) (ا) يلزم منه أنّ كل (ج) (ا) فكل واحد من قولنا: كل (ج) (ب) و كل (ب) (ا) مقدّمة. و (ج) و (ب) و (ا) حدود. و قولنا: و كل (ج) (ا) نتيجة. و المركّب من المقدّمتين على نحو ما مثلناه، حتى لزم عنه هو القياس (س، أ، ٤٢٣، ١٦)- ليس من شرطه (القياس) أن يكون مسلّم القضايا حتى يكون قياسا، بل من شرطه أن يكون بحيث إذا سلّمت قضاياه، لزم منها قول آخر: فهذا شرطه في قياسته فربّما كانت مقدّماته غير واجبة التسليم، و يكون القول قياسا؛ لأنّه بحيث لو سلّم ما فيه على غير واجبة كان يلزم عنه قول آخر (س، أ، ٤٢٤، ٢)- من عادتهم (الناس) أن يسمّوا ما يحصل من التصديق «حجّة» فمنه ما يسمّونه «قياسا» و منه ما يسمّونه «استقراء» أو غير ذلك (س، ش، ١٠، ٤)- القياس المستعمل في التجربة هو أنّك إذا شاهدت صدور فعل أكثريّ أو دائم عن شيء قست هناك قياسا فتقول: هذا الفعل دائم، و كلّ فعل دائم فإنّه لا يكون بالاتفاق، فإذن هذا الفعل ليس بالاتفاق؛ و هذا مثل حكمنا أنّ الضرب بالخشب مؤلم. و إنّما تنعقد بالتجربة إذا أمنت النفس كون الشيء بالاتّفاق، و ينضاف إليه أحوال الهيئة فتنعقد التجربة (مر، ت، ٩٦، ١٦)- القياس إنّما يكون قياسا إذا كان لك مطلوب محدود، فتطلب ما ينتج لك ذلك المطلوب؛ و الذي يبيّن لك ذلك المطلوب له أجزاء يسمّى وسطا و طرفين، فيكون بالحقيقة تحليلا بالعكس. كما أنّ مقابله يسمّى التركيب، فإن انعقد قياس على سبيل الاتّفاق، يؤدّي إلى نتيجة لم تطلب، لم يكن بالحقيقة قياسا (مر، ت، ١٠٧، ٤)- القياس قول إذا وضعت فيه أشياء أكثر من واحد لزم من تلك الأشياء الموضوعة- بذاتها لا بالعرض- شيء ما آخر غيرها بالاضطرار (مر، ت، ١٠٨، ١)- من القياسات ما يكون كاملا و هو الذي يلزم تسليم النتيجة عنه من دون تغيير فيه أو اعتبار آخر؛ فإنّه كما أنّ في المقدّمات ما هو بيّن بذاته لا يحتاج إلى أن يبيّن، فكذلك في المقاييس، و إلّا ما كان يمكن تبيين شيء بقياس؛ و منه ما هو غير كامل، و هو الذي يحتاج إلى تغيير يلحقه، حتى يلزم عنه ما يلزم (مر، ت، ١١١، ٦)- المقدّمة التي فيها الأصغر تسمّى الصّغرى، و التي فيها الأكبر تسمّى الكبرى، و تأليفها يسمّى اقترانا، و هيئة التأليف من كيفيّة وضع الحدّ الأوسط عند الحدّين الطرفين يسمّي شكلا، و القرينة التي تجب عنها لذاتها قضيّة أخرى تسمى قياسا، و تلك القضيّة ما دام يساق إليها تأليف القرينة تسمّى مطلوبا، فإذا لزمت تسمّى نتيجة (مر، ت، ١١٢، ١٣)- يعمّ الأشكال الثّلاثة أنّه لا قياس عن جزئيّتين، و لا عن سالبة صغرى و جزئيّة كبرى، و النتيجة تتبع أخسّ المقدمتين في الكم و الكيف (مر، ت، ١١٣، ٥)- إنّ كل قياس يتمّ بمقدّمتين، فيكون في كلّ قياس مقدمتان و ثلاثة حدود و النتيجة دائما تكون نصف المقدّمة (مر، ت، ١٥٨، ١٠)- ليس يقال تركيب القياس لما يكون المطلوب و النتيجة في كلّ قياس شيئا واحدا، بل ذلك