موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ٦٠٤ - أ
في أنّه يدلّ على معنى وقوعه في زمان، كقولنا (قام) و (يقوم) (غ، ع، ٨٠، ٣)- الفرق بين (الاسم) و (الفعل) تضمّن معنى (الزمان) فقط (غ، ع، ٨٠، ١٠)- الفعل الذي بإزاء القوّة الفاعلة، معناه: نسبة استحالة، أو كون، أو حركة. إلى مبدأ لا ينفعل بها (غ، ع، ٣٣٣، ١٩)- الفعل الذي بإزاء القوّة الأخرى يوصف بها كل شيء، من قبيل الموجودات الحاصلة، و إن كان: انفعالا، أو حالا لا فعلا، و لا انفعالا (غ، ع، ٣٣٣، ٢٢)- المضاف قد يعرض للمقولات كلها. أما في الجوهر فكالأب و الابن، و في الكم المتصل كالعظيم و الصغير، و في الكم المنفصل كالكثير و القليل، و في الكيف كالأحرّ و الأبرد، و في المضاف كالأقرب و الأبعد، و في الأين كالأعلى و الأسفل، و في متى كالأقدم و الأحدث، و في الوضع كالأشد انتصابا و انحناء، و في الملك كالأكسى و الأعرى، و في الفعل كالأقطع و الأصرم، و في الانفعال كالأشد تسخنا و تقطعا (سي، ب، ٦٧، ٨)- الفعل ... لفظ دالّ على معنى و على زمان ذلك المعنى المحصّل بأحد الأزمان الثلاثة التي هي الماضي أو الحاضر أو المستقبل (ش، ع، ٨٤، ٣)- كل قول جازم ... لا بدّ فيه من كلمة أعني فعلا (ش، ع، ٨٨، ١٠)- الفعل، و يسميه المنطقيون «كلمة». و الفعل عند النحاة أعم منه عند المنطقيين؛ فإنهم يسمون الكلمات المؤلفة مع الضمائر؛ كقولنا: أمشي، أيضا، فعلا (ط، ش، ١٩٤، ٨)- الفعل لا يخبر عن معناه معبّرا عنه بمجرّد لفظه و المخبر عنه في قولنا الفعل لا يخبر عنه معنى الفعل لكن ما عبّر عنه بلفظة بل الاسم و هو قولنا الفعل (م، ط، ٤٢، ٩)
فعل تام
- الحد التام للفعل التام، أن يقال: الفعل لفظ مفرد يدل بالوضع على معنى مستقل بنفسه، و يتعلق بشيء لا يعنيه في زمان من الأزمنة الثلاثة بعينه ذلك التعلق (ط، ش، ١٩٥، ٦)
فعليات
- الفعليات و هي ما عدا الممكنتين و حكمها أنها تنعكس إلى مطلقة عامة (و، م، ٢٣٥، ٢٧)
فقه
- صناعة الكلام و الفقه متأخّرتان بالزمان عنها (الملة) و تابعتان لها (ف، ح، ١٣١، ١٠)
فقهيات
- لا يشترط في الفقهيات الحصر القطعي، بل الظني فيه، كالقطعي في غيره (غ، ع، ١٥٨، ١١)- في الفقهيات، فالجزئي المعيّن يجوز أن ينقل حكمه إلى جزئي آخر، باشتراكهما في وصف (غ، ع، ١٧٠، ٢٢)- نحكم في الفقهيات الظنّية، بأن العمل عند ظهور الظن، واجب قطعا (غ، ع، ٢٥٦، ٢٣)
فكر
- المراد من المنطق أن يكون عند الإنسان آلة قانونيّة تعصمه مراعاتها عن أن يضل في فكره.
و أعني بالفكر هاهنا ما يكون عند إجماع