موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ٧ - أ
من حيث الحق، فهي وضع ما، و دعوى يراد إثباته (س، ج، ٥٤، ١)- الإثبات و الإبطال إنّما يتوجه نحو الدعاوي (س، ج، ٧١، ٨)- أن يعتبر مع المحمول محمول آخر، حكمه في أن يحمل أولى من حكم هذا؛ فإن لم يحمل، و لم يؤخذ ذلك، ففي المشهور أن هذا لا يحمل، و لا يؤخذ؛ هذا للإبطال. و إن وجد ما ليس أولى، ففي المشهور أن الأولى يؤخذ؛ و هذا للإثبات (س، ج، ١٣٩، ٣)- لفظة: «من حيث»، فلا تأخذ الموصوف بأنّه ضحّاك من حيث هو ضحّاك، و لا الموصوف بالمستحي من حيث هو مستحي، بل خذهما مطلقا من غير اعتبار «من حيث»؛ فقد علمت الفرق بين المطلق و بين المقول فيه «من حيث».
و هذا الموضع نافع في الإثبات و الإبطال المطلقين (س، ج، ٢١٨، ٤)
آثر
- النظر في الأولى و الأحرى و الآثر أشبه نظر بما يراد به الإقناع (س، ج، ٦٦، ٣)- اعلم أنّ المفهوم من الآثر غير المفهوم من الأفضل؛ و ذلك لأنّ الشيء قد يكون أفضل و لا يكون آثر؛ فإنّ العلم أفضل، و ليس آثر من اللباس عند العريان؛ فالموت على حالة كريمة أفضل من الحياة الخسيسة، و ليس آثر (س، ج، ١٤٥، ١٤)- من المواضع أنّ ما هو أطول زمانا، و أكثر ثباتا، فهو آثر. و ليس هذا بحق، إذا أخذ مطلقا. فقد يؤثر المؤثر القصير المدّة العظيم في أنّه مؤثر على الخسيس الطويل المدّة؛ إلّا أنّ هذا قد يستعمل في المشهور. و أمّا إذا تساوى الشيئان في النوع، فأطولهما زمانا، و أكثرهما ثباتا، فهو آثر (س، ج، ١٥٢، ٥)- إنّ ما كان سببا للخير بذاته، كالفضيلة و الكفاية، آثر مما هو سبب له بالعرض كالبخت (س، ج، ١٥٥، ٢)- الذي يكون للشيء بالطبع آثر من الذي لا يكون له بالطبع. و مثاله: العدالة آثر من العادل (س، ج، ١٥٥، ١٥)- أن يكون أحد الأمرين، و إن كان يطلب لغيره، فقد يطلب لنفسه، و الأمر الآخر لا يطلب إلّا لغيره، فإنّ الأوّل آثر؛ و مثاله الصحّة و العدالة، فإنّهما آثر من الغنى و الشدّة، فإنّ الصحة و العدالة كريمان لأنفسهما، و الغنى لا فضيلة له في نفسه، بل ربّما جلب أمرا كريما فاضلا (س، ج، ١٥٨، ١٢)- الذي يسوق إلى الأمر الآثر آثر (ش، ج، ٥٤٩، ١٥)- الذي يتبعه خير أكثر هو آثر و الذي يتبعه شر أقلّ ... هو آثر (ش، ج، ٥٥٠، ١٢)
آثر بالاعداد
- الشيء الذي هو أنفع في كل وقت، و في أكثر الأوقات، فهو آثر بالإعداد، كالعفّة و العدالة فإنّهما آثر من الشجاعة. لكن ربّما كانت الشجاعة آثر في وقت يحوج إليها (س، ج، ١٦٠، ٥)
اثنان
- الاثنان نوع في ظاهر الأمر من الزوج (س، ج، ٢٥٣، ٣)