موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ٩٧٥ - أ
النافعة في معرفة القياس بإطلاق (ش، ق، ١٣٨، ١٢)- الشيء الذي نتحلّ اليه المقدّمة ... هو المحمول و الموضوع اللذان هما جزءا المقدّمة الضروريان في وجودها، لا الأشياء التي تزاد في المقدّمة لموضع الرباط و هي الكلم الوجوديّة (ش، ق، ١٣٩، ٧)- قد تكون المقدّمة مقدّمة بالفعل و إن كانت الكلم الوجودية موجودة فيها بالقوة و في الضمير (ش، ق، ١٣٩، ١١)- كل مقدّمة ... إما أن تكون مطلقة، أي موجودة بالفعل، و إما اضطرارية، و إما ممكنة (ش، ق، ١٤٣، ٣)- نسمّي المقدّمة التي فيها الطرف الأصغر الصغرى، و التي فيها الطرف الأكبر الكبرى (ش، ق، ١٥١، ١٩)- خفاء المقدّمة التي تبيّن بالاستقراء مساوية للتي تبيّن بالقياس (ش، ق، ٣٥٥، ٧)- المقدّمة تقتضي و لا بد أن الشيء موجود أو غير موجود، و هذا هو معنى المقدّمة (ش، ب، ٣٧٥، ١٦)- حيث ترتفع المقدّمة الموجبة ... ليس هنالك نتيجة سالبة؛ و إذا وجدت المقدّمة الموجبة فليس يلزم أن توجد نتيجة سالبة (ش، ب، ٤٣٨، ٢١)- كل مقدّمة ... المجهول فيها لا يخلو ان يكون: إما حدّا، و إما جنسا، و إما فصلا، و إما خاصّة، و إما رسما، و إما عرضا (ش، ج، ٥٠٣، ١٠)- أمّا المقدّمة فهي قضيّة جعلت جزء قياس (ر، ل، ٣٠، ١٩)- القضية التي هي جزأ القياس تسمّى مقدّمة، و ما ينحل إليه المقدّمة كالموضوع و المحمول دون الرابطة حدّا للقياس، و هيئة نسبة الأوسط إلى الطرفين تسمّى شكلا، و اقتران الصغرى بالكبرى قرينة و ضربا، و القول اللازم مطلوبا إن سبق منه تشتمل إلى القياس و نتيجة إن سبق من القياس إليه. و المنتج لهذا القول قياسا (م، ط، ٢٥٤، ٢٧)- القضية التي جعلت جزء قياس تسمّى مقدّمة، و المقدّمة التي فيها الأصغر الصغرى، و التي فيها الأكبر الكبرى، و المكرّر بينهما حدّا أوسط، و اقتران الصغرى بالكبرى تسمّى قرينة و ضربا (ن، ش، ٢٤، ٤)- المقدّمة «قضية» إمّا «موجبة» و إمّا «سالبة».
و كل منهما إمّا «كلية» و إمّا «جزئية» (ت، ر ٢، ٣٢، ١٢)
مقدّمة استثنائية
- المقدّمة الاستثنائية فيشترط فيها أن تثبت المقدم أو تنفي المقدم أو تنفي التالي، و بالجملة رفع تالي الاتفاقية كذب، و وضع مقدمها لا فائدة له لأن نتيجته معلومة من نفس الاتفاقية. فإن أثبت المقدّم كانت النتيجة ثبوت التالي، لأن المقدّم ملزوم للتالي، و ثبوت الملزوم يستلزم ثبوت لازمه، و إن نفيت التالي كانت النتيجة نفي المقدّم لأن نفي اللازم يستلزم نفي ملزومه (و، م، ٣٢٨، ٥)
مقدّمة أولى
- مقدّمة لم تنتج عن قرينة أخرى فهي المقدّمة الأولى (ب، م، ١١٤، ٨)