موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ٦٣٤ - أ
له (ب، م، ٩٦، ١)
قضية سالبة و موجبة
- القضيّة السالبة و الموجبة ... يخصّهما أنهما لا يجتمعان في شيء واحد و لا يخلو من أحدهما شيء من الأشياء (ش، ق، ٢٧٢، ١٥)
قضية شخصية
- القضية الشخصية: القضية الحملية تكون شخصية مثل: زيد كاتب (غ، ع، ٣٦٧، ١٥)
قضية شرطية
- كل (قضية) شرطية فإنها من قضيتين حمليتين يقرن بهما حرف الشريطة (ف، د، ٧٥، ٣)- القضية الشرطية تكون واحدة إذا كانت من حمليتين كل واحدة منهما حملية واحدة و ربطتا بشريطة واحدة، و إذا بدّل ترتيب أجزاء القضية في القول فقدّم الموضوع و أخّر المحمول أو قدّم المحمول و أخّر الموضوع بعد أن يبقى الموضوع موضوعا و المحمول محمولا، لم تتغير القضية فتصير غير الأولى (ف، ع، ١٤٧، ٣)- (القضية) الشرطية كل ما ضمن الحكم فيها الشريطة. و الشريطة إما أن تتضمن اتصال شيء بشيء كقولنا: إن طلعت الشمس كان نهارا ...
و إما أن تتضمن انفصال شيء عن شيء و مباينته، مثل قولنا: هذا الوقت إما ليل و إما نهار (ف، ق، ٧١، ١١)- القضيّة الشرطيّة توافق الحمليّة في أنّها: قول جازم موضوع لأن يصدّق به أو يكذب، و فيه تصوّر لمعنى مع تصوّر نسبته إلى خارج على سبيل المطابقة (س، ق، ٢٣١، ١٢)- إنّ (القضيّة) الشرطيّة بالجملة لا إيجاب فيها و لا سلب (س، ق، ٢٣٣، ٥)- الجزء الأوّل من كلّ قضيّة شرطيّة و هو الذي يقرن به حرف الشرط يسمّى مقدّما، و الثّاني يسمّى تاليا (مر، ت، ٥٢، ٧)- الحكم بالإثبات و النفي في القضايا إن كان جزما حتما غير متوقف على شرط كقولنا الشمس طالعة كان حمليّا كما قيل، و إن كان غير جازم بل مشروطا بشرط مجهول الحكم و الحصول، معلوم اللزوم أو العناد، سمّيت القضيّة شرطيّة (ب، م، ٧٢، ١٥)- في القضية الحمليّة لا يكون في القضيّة قضايا بالفعل، و في القضية الشرطيّة تكون (ب، م، ٧٤، ١٣)- (القضيّة) الشرطيّة لا بد و أن تكون مركّبة من قضيتين، و القضايا إمّا شرطيّة أو حمليّة، فالشرطيّات إن كانت مركّبة من شرطيتين لم تتسلسل، بل لا بد و أن تنتهي بالآخرة إلى شرطيّات غير مركّبة من الشرطيّات، فتكون بالآخرة مركّبة من الحمليّات، فثبت أنّ الشرطيّات لا بد و أن تنحل بالآخرة إلى الحمليّات (ر، ل، ١١، ٩)- إنّ القضيّة لا بد فيها من إيقاع النسبة الحكمية أو انتزاعها، فالنسبة إن كانت بثبوت مفهوم لمفهوم فالقضيّة القائلة بإيقاعها أو سلبها (قضية) حمليّة، و إن كانت بثبوت مفهوم عند ثبوت مفهوم آخر أو ثبوت معاينة مفهوم عن مفهوم آخر فالقضيّة القائلة بإيقاعها أو انتزاعها (قضيّة) شرطيّة (ه، م، ١٣، ٧)- أمّا تسميتها (قضيّة) شرطيّة فلوجود الشرط في المتصلة صريحا و في المنفصلة معنى، لأنّ قولنا العدد إمّا زوج و إمّا فرد في قوة قولنا إن