موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ١٠٩ - أ
- الأمر الذي يستعمله المجيب في إفادة السائل مطلوبه يسمّى باسم الحروف التي يستعملها السائل في الطلب أو باسم مشتقّ من اسم الحروف التي يستعملها السائل (ف، أ، ٤٧، ٥)- الأمر الذي ينبغي أن يستعمل في جواب ما هو الشيء إذا كان يدلّ عليه بلفظ مركّب فإنّه يسمّى ماهيّة الشيء، و يسمّى أيضا القول الدالّ على ما هو الشيء أو على جوهر الشيء أو على إنّيّة الشيء أو طبيعة الشيء، و يسمّى قول جوهر الشيء أيضا (ف، أ، ٥٠، ٤)- لأنّ الأمر الذي بالعرض لا يقوّم جوهر الشيء؛ و ما لا يقوّم جوهر الشيء لا يكون جنسا له؛ و ما لا يكون جنسا للشيء لا يكون مقولة تشمله (س، م، ٧٨، ٤)- إنّ كل محاورة لفظيّة فهي لغرض هو، إمّا طلب من القائل أو إعطاء، و الطلب على ما صنّف إمّا طلب قول و إمّا طلب فعل غير القول، و طلب القول يسمّى مسئلة و استعلاما، و طلب الفعل فهو كالأمر (ب، م، ١١، ٢٠)- واجب علينا عند ما نقصد تحديد أمر ما ... أن يتصفّح في الأشخاص التي هي غير مختلفة ذلك المعنى الذي يقصد تحديده (ش، ب، ٤٨١، ٢١)- متى كان أمران فزيدا على شيء واحد بعينه فكانت الجملة آثر مع أحدهما منها مع الآخر فهو آثر من الآخر (ش، ج، ٥٥٦، ٨)- الأمر الأعظم هو الذي يصير به شيء واحد أعظم (ش، ج، ٥٥٦، ١٤)- متى كان أمران أحدهما يؤثر من أجل نفسه و الآخر يؤثر من أجل الظنّ فالمؤثر من أجل نفسه آثر (ش، ج، ٥٥٦، ١٧)
أمر أعم
- الأمر الأعمّ، لا هو هويّة الشيء، و لا مفهوم اسمه بالمطابقة (س، أ، ٢٢٢، ٥)
أمر بسيط
- الأمر البسيط فلا تطلب فيه الجنس و الفصل الحقيقيين، و لا الشيء الذي سمّيناه الحدّ الحقيقي، فإن هذا ممّا لا يكون البتّة، و إن ظنّ قوم أنّه يكون، بل اطلب أن تعرفه من لوازمه العامّة و خواصه و تضيف بعضه إلى بعض كما تضيف الفصل إلى الجنس (س، ش، ٣٦، ١٨)
أمر جزئي
- الفوق الإمعان إلى ناحية الأمر الكلّي، و الأسفل الإمعان إلى ناحية الأمر الجزئي (أ، ب، ٣٧٠، ٣)
أمر عام
- الأمر العام أربعة أقسام: أحدها مشاع غير مقسوم كعبد الجماعة و صنعهم. و الثّاني مقسوم غير مشاع كطعام الجماعة و شرابهم. و الثّالث مثل ما هو لمن سبق كالموضع من المصلّى و الجماعة. و الرّابع مثل ما كمل بكماله أصل واحد، كصوت المؤذّن و طبيعة الأنس. (به، ح، ١٢٤، ١٣)
أمر كلي
- الفوق الإمعان إلى ناحية الأمر الكلّي، و الأسفل الإمعان إلى ناحية الأمر الجزئي (أ، ب، ٣٧٠، ٢)- إن كان الأمر الكلي هو قولا ما واحدا و ليس