موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ٦ - أ
يكون الإثبات متوجها نحو الوجود، بل نحو الإمكان، فينفع في الإثبات (س، ج، ١٣٠، ١٠)- أن يعتبر مع المحمول محمول آخر، حكمه في أن يحمل أولى من حكم هذا؛ فإن لم يحمل، و لم يؤخذ ذلك، ففي المشهور أن هذا لا يحمل، و لا يؤخذ؛ و هذا للإبطال. و إن وجد ما ليس أولى، ففي المشهور أن الأولى يؤخذ؛ و هذا للإثبات (س، ج، ١٣٩، ٣)- من فعل الشيء إذا أضيف إلى غيره، و قرن به، فجعله بحال، فنقضي بأنّه بتلك الحال؛ مثل أن يجعله خيرا أو أبيض، فنقضي بأنّه خير أو أبيض؛ و هو غير علمي. و أحسن مواضعه الخلقيات؛ فإنّه قد تقترن الحركة بالمادة فتجعلها حارّة، و هي غير حارّة. و موضع قريب من هذا، و هو أنّه إذا زيد شيء على شيء، فجعله أزيد في حال كان له مثلا في كونه خيرا أو بياضا، فهو بتلك الحال. و ليس علميا أيضا؛ فإن الحركة إذا زيدت على الحار صار أحر، و ليست حارة. و هذا الموضع و الذي قبله للإثبات (س، ج، ١٤٠، ١٢)- الإثبات يسمّيه قوم (إيجابا) و النفي (سلبا) (س، ش، ٦٢، ١٢)
إثبات جنس
- في إثبات الجنس أن يكون المشتقّ فله الاسم من أمر هو من جهة ما هو كذلك تحت شيء مشتقّ له الاسم من أمر، ذلك الأمر جنسه، فسيكون أصلا الاشتقاق كذلك نسبتهما (س، ج، ٢٠٣، ٥)
إثبات في حملية
- الإثبات في الحمليّة أن يحكم بوجود محمول لحامل مثل قولك «زيد كاتب»، و النفي فيها أن تحكم بلا وجود محمول لحامل مثل قولك «زيد ليس بكاتب» (س، ش، ٦٢، ١٣).
إثبات في متصلة مجازية
- الإثبات في المتصلة المجازيّة أن تحكم باتباع جزاء لشرط مثل قولك «إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود»، و النفي فيها أن تحكم بلا إتباع جزاء لشرط مثل قولك «ليس إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود» (س، ش، ٦٢، ١٥)
إثبات في منفصلة
- الإثبات في المنفصلة أن تحكم بانفصال تال عن مقدّم مثل قولك «إمّا أن يكون هذا العدد زوجا و إمّا أن يكون هذا العدد فردا». و النفي فيها أن تحكم بلا انفصال تال عن مقدّم مثل قولك «ليس إمّا أن يكون هذا العدد زوجا و إمّا أن يكون منقسما بمتساويين» (س، ش، ٦٢، ١٨)
إثبات و إبطال
- الإبطال و الإثبات ينقسم ... هذه القسمة، فإن المثبت قد يثبت إثباتا عاما و المبطل قد يبطل إبطالا عاما، و ذلك أن الذي يبيّن أن المحمول موجودة للموضوع أو غير موجود له، فإنّه يثبت إثباتا عاما، و كذلك الذي يبطل (ف، ج، ٨٣، ٦)- المطلوب هو ما يطلب ليظفر به، فتحصل منه نفسه فائدة؛ و إنّما تحصل منه الفائدة من حيث هو حق. و أمّا إذا طلب بالإثبات أو الإبطال لا