سيره أمير المؤمنين - على الكوراني العاملي - الصفحة ٣١١
رسول الله ( ( ٦ ) ) إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع ، فمن أكلهما فليمتهما طبخاً » !
وفي صحيح البخاري ( ٢ / ١٠٧ ) : ( إني لا أعلم أحداً أحق بهذا الأمرمن هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض ، فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له وأطيعوا ، فسمى عثمان ، وعلياً ، وطلحة ، والزبير ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص ) .
وفي مسند أحمد ( ١ / ٢٠ ) : ( رأيت من أصحابي حرصاً سيئاً ، وإني جاعل هذا الأمر إلى هؤلاء النفر الستة ، الذين مات رسول الله وهو عنهم راض . ثم قال : لو أدركني أحد رجلين ثم جعلت هذا الأمر إليه لوثقت به : سالم مولى أبي حذيفة ، وأبو عبيدة بن الجراح ) .
ملاحظة
لا أحد يعرف لماذا خلط عمر أموراً صغيرة كالثوم والبصل وحكم إرث الكلالة ، بأمر كبير كالخلافة ! وقد يكون عجزه عن فهم الكلالة سبَّب له عقدة ، لكن
يبقى الثوم !
قال المفيد في الإرشاد ( ١ / ٢٠٠ ) إن أمير المؤمنين ( ٧ ) بلغه شك أبيبكر في الكلالة فقال : أما علم أن الكلالة هم الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم ، ومن قبل الأب على انفراده ، ومن قبل الأم أيضاً على حدتها ، قال الله عز قائلاً : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ . .
وقال جلت عظمته : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ . . ) . فهي القرابة البعيدة التي ترث .
٢ . شورى عمر : فلتة جديدة !
١ . وصف عمر خلافة أبيبكر بأنها فلتة فقال : ( فوالله ما كانت بيعة أبيبكر إلا فلتة فتمت ولكن الله وقى شرها . من بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تَغِرَّةَ أن يقتلا ) . ( صحيح البخاري : ٨ / ٢٥ ) .