سيره أمير المؤمنين - على الكوراني العاملي - الصفحة ١٩٠
( النسائي : ٥ / ١٠٧ ، والكبرى : ٢ / ٥٨ ، والبيهقي : ٢ / ١٥١ و : ٧ / ٣٢ ، وابن أبي شيبة : ٨ / ٤٣١ ،
والمحلى : ٦ / ١٤٧ ) .
وفي المقابل : أُتيَ للنبي ( ( ٦ ) ) بلحم تصدقوا به على بريرة مولاة عائشة ، فقال ( ( ٦ ) ) إنه يحل لها صدقة ويحل له كهدية منها ! فأقر الصدقة على موالي أزواجه ، ومعناه تحليل الصدقة على أزواجه لأن مولى القوم منهم ! ( مسند أحمد : ٣ / ١١٧ ، و : ٣ / ١٨٠ ، و : ٦ / ١١٥ ، وصحيح بخاري : ٢ / ١٣٥ ، و ١٣٦ وفتح الباري : ١٢ / ٤١ ، والمحلى : ٦ / ١٠٧ ، وعمدة القاري : ٩ / ٧٩ ، وأورد نهي النبي ( ( ٦ ) ) مولى علي ( ٧ ) أن يأكل الصدقة ) .
أما مصادرنا فروته مفصلاً ، كالكافي ( ٤ / ٥٨ ) عن الإمام الصادق ( ٧ ) قال : ( قال رسول الله ( ( ٦ ) ) : يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ، ولكني قد وعدت الشفاعة . . فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة ، أتروني مؤثراً عليكم غيركم ) .
كما نصت أحاديثنا على أن الصدقة حرام على كل بني هاشم ، لكن آل محمد ( ( ٦ ) ) مصطلح خصصه النبي ( ( ٦ ) ) بعلي وفاطمة والحسنين ( : ) وتسعة من ذريته . كالذي رواه في كفاية الأثر / ٨٩ : ( عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ( ٦ ) ) : إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي . فقلنا يا رسول الله صلى الله عليك ، ومن آلك من أهل بيتك ؟ قال : أهل بيتي عترتي من لحمي ودمي ، هم الأئمة بعدي ، عدد نقباء بني إسرائيل ) .
شدد النبي ( ( ٦ ) ) في حجة الوداع على ترفع أهل بيته ( : ) عن الصدقات :
ففي مسند أحمد ( ٤ / ١٨٦ ) : ( قال ليث في حديثه : خطبنا رسول الله ( ( ٦ ) ) وهو على ناقته فقال : ألا إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي ، وأخذ وَبْرَةً من كاهل ناقته فقال : ولا ما يساوي هذه أو ما يزن هذه ! لعن الله من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه . الولد للفراش وللعاهر الحجر ) . وعبد الرزاق ( ٩ / ٤٨ ) .
أقول : إن تشريع الخمس لأهل بيت النبي ( ( ٦ ) ) وتحريم أموال الدولة عليهم ، ولعن من كم ىتولاهم ، من عجائب تشريعات الله تعالى ، لقوم يعقلون .