حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٠ - ٢٦٠ المساحقة
مصدر الرواية و هو التفسير المنسوب إلى عليّ بن إبراهيم القمّي لم تصل نسخته بسند معتبر إلى المجلسي و الحرّ و المتأخّرين، بل و في مؤلّف التفسير كلام، فلا نعدّها معتبرة.
و في صحيح محمّد بن أبي حمزة و أبن أبي عمير و حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: أنّه دخل عليه نسوة، فسألته امرأة منهنّ عن السحق؟ فقال: «حدّها حدّ الزاني»، فقالت امرأة: ما ذكر اللّه ذلك في القرآن؟! فقال: «بلى، هنّ أصحاب الرّسّ[١]». و رواه هشام بن سالم بسند صحيح أيضا.
و في موثّق إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث: إنّ امرأة قالت له:
أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حدّهنّ فيه؟ قال: «حدّ الزنا، إنّه إذا كان يوم القيامة يؤتى بهنّ قد ألبسن مقطّعات من نار، و قنّعن بمقانع من نار، و سرولن من نار، و أدخل في أجوافهنّ إلى رؤوسهنّ أعمدة من نار، و قذف بهنّ في النار. أيّتها المرأة! إنّ أوّل من عمل هذا العمل قوم لوط، فاستغنى الرجال بالرجال، فبقي النساء بغير رجال، ففعلن كما فعل رجالهنّ»[٢].
و في موثّق زرارة عن الباقر عليه السّلام: «السحاقة تجلد».
و في صحيح محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر و أبا عبد اللّه عليهما السّلام يقولان: «بينما الحسن بن عليّ في مجلس أمير المؤمنين عليه السّلام إذ أقبل قوم، قالوا: ... امرأة جامعها زوجها، فلمّا قام عنها قامت بحموتها، فوقعت على جارية بكر، فساحقتها، فوقعت النطفة فيها، فحملت، فما تقول؟
فقال الحسن عليه السّلام: معضلة و أبو الحسن لها، و أقول: فإن أصبت، فمن اللّه و من أمير المؤمنين، و إن أخطأت، فمن نفسي، فأرجو أن لا أخطئ إن شاء اللّه[٣]. يعمد إلى المرأة، فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أوّل وهلته؛ لأنّ الولد لا يخرج منها حتى تشقّ فتذهب عذرتها ثمّ ترجم المرأة؛ لأنّها محصنة و ينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها و يردّ الولد إلى أبيه صاحب النطفة، ثمّ تجلد الجارية الحدّ ... فقال: (أي علي عليه السّلام)
[١] . المصدر، ج ١٤، ص ٢٦٢ و ٢٦٣، و ج ١٨، ص ٤٢٥.
[٢] . المصدر، ص ٢٦١.
[٣] . الجملات لا تناسب عصمة قائلها، و حملها على التواضع نوع فرار من المشكلة و ليس بحلّ لها.