حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٨ - مقدمة
و قبل الشروع ينبغي التفات القرّاء الكرام إلى بعض الأمور كما يلي:
الأمر الأوّل: لم نذكر في الكتاب إلّا ماله دليل معتبر سندا، و صالح دلالة. و أمّا الروايات الضعيفة سندا، فلم نذكرها غالبا و إن كانت الشهرة تعاضدها إلّا في بعض الموارد مع التصريح بضعفها. كما ربما أذكر ما ليس له دليل معتبر، لجهة ما من دون الإفتاء به.
و قد ذكرنا نظرنا في التوثيق، و التحسين، و التضعيف، و سائر مهمّات علم الرجال في رسالة موسومة بفوائد رجالية (بحوث في علم الرجال)، و العمدة هي الطبعة الرابعة من البحوث.
الأمر الثاني: ما يحرم أكله قد ذكرناه بتمامه في حرف «أ» في مادّة «أ. ك. ل»، و لم نجعل كلّ عنوان منه في محلّه، كالخنزير في حرف «خ»، و الميتة في «م»، و فيها شرائط الذبح، و كما جمعنا ما يحرم شربه في حرف «ش»، و البيوع المحرّمة في حرف «ب».
الأمر الثالث: مأخذنا في الروايات- غالبا- كتاب وسائل الشيعة للمحدّث الأمين الجليل، محمد بن الحسن الحرّ العاملي قدّس سرّه دون ذكر نفس المصادر، كالكتب الأربعة، و كتب الصدوق، و غيرها إلّا قليلا، و المستفاد من وسائل الشيعة هو الطبعة الحديثة الأخيرة المجزّأة بعشرين جزءا. و لم نذكر فيما استفدنا منه رقم الباب و الرواية، كما هو المشهور، بل نذكر المجلد و رقم الصفحة، فإذا كان الحديث مثلا في الصفحة «٢٥٠» من الجزء «١٠» كتبنا «ج ١٠، ص ٢٥٠» من دون التفات إلى ذكر رقم الأبواب و الأحاديث.
الأمر الرابع: في الرموز و العلائم التي استفدنا منها كما تلي: إذا ذكرنا رقما لعنوان فهو دليل على أنّه حرام أو واجب عندنا- غالبا-، و إذا لم نذكر له رقما بل وضعنا هذه العلامة بدل الرقم، فهو دليل على عدم حرمته أو وجوبه عندنا، و قد لم نذكر له رقما اعتمادا على ذكره في عنوان آخر محرّم، و قد يتخلّف في العناوين عن هذا القرار و الوعد.
المحسنى