حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٤٢ - ٧٠٢ وطء الزوجة النفساء
بالدليل- موثّقة عمّار.[١]
و لا يبعد الاعتماد على رواية محمّد بن مسلم[٢] عن الباقر عليه السّلام؛ لأنّ أحمد بن محمد شيخ المفيد و إن لم يوثق لكنّه شيخ إجازة، فلا تضرّ جهالته بالسند إذا فرض شهرة كتب أبيه أو كتب سعد في زمان الشيخ المفيد، فلاحظ.
الوضوء بالماء النجس
قال صاحب الحدائق قدّس سرّه:
الظاهر أنّه لا خلاف في تحريم الوضوء بالماء النجس ... و إنّما الخلاف في المعنى المراد من التحريم في هذا المقام. فقيل: المراد به المعنى المتعارف و هو ما يترتّب الإثم على فعله مع بطلانه، و قيل: إنّه عبارة عن مجرّد البطلان. و الأوّل اختيار جماعة ...
و علّلوه ...[٣].
أقول: لا منافاة بين القولين؛ فإنّ الحرمة تشريعيّة، و أمّا الذاتيّة، فلا مجال لها.
وطء الحنطة و الشعير
في الصحيح سأل هشام بن سالم أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صاحب لنا يكون على سطحه الحنطة و الشعير فيطأونه و يصلّون عليه؟ قال: فغضب ثمّ قال: «لو لا أنيّ أرى أنّه من أصحابنا للعنته».[٤]
أقول: لا أجد عاجلا قائلا بالحرمة سوى صاحب الوسائل رحمه اللّه، و الالتزام بها مشكل جدّا.
٧٠٢. وطء الزوجة النفساء
يحرم وطء الزوجة في نفاسها كما في الحيض.
[١] . المصدر.
[٢] . المصدر، ص ٥١٣.
[٣] . الحدائق الناضرة، ج ٢، ص ٣٧٠.
[٤] . وسائل الشيعة، ج ١٦، ص ٦١٠.