حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧١٥ - ٦٤٠ - ٦٤٣ بنت أخت الزوجة و بنت أخيها في الجملة
ثمّ إنّ مقتضى الإطلاق أيضا عدم الفرق في الدخول بين القبل و الدبر، بل و لو ببعض الحشفة؛ لصدق الدخول و إن استظهر الإجماع على عدم كفايته، و لزوم الدخول بتمام الحشفة،[١] و كونه في اليقظة و النوم، و بالاختيار و الإخبار منهما، أو من غيرهما. نعم، لا بدّ من الدخول، و لا يكفي إنزال الماء في رحمها، فقط.
٦٣٨ و ٦٣٩. أمّ المملوكة الموطوءة و بنتها
في المستمسك: «إجماعا محقّقا، و النصوص به وافية».
أقول: لا مجال لنقل روايات المسألة بعد عدم وقوع الابتلاء بها في هذه الأعصار.[٢]
٦٤٠- ٦٤٣. بنت أخت الزوجة و بنت أخيها في الجملة
قال الباقر عليه السّلام في موثّقة ابن مسلم: «لا تزوّج ابنة الأخ و لا ابنة الأخت على العمّة، و لا على الخالة إلّا بإذنهما، و تزوّج العمّة و الخالة على ابنة الأخ و ابنة الأخت بغير إذنهما».[٣]
و عليها تحمل المطلقات؛ خلافا للإسكافي، و العمّاني حيث قالا بالجواز مطلقا، و لصاحب المقنع حيث منع مطلقا، و في الجواهر ادّعى على قول المشهور الإجماع مستفيضا أو متواترا كالنصوص.
و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الصغيرتين و الكبيرتين في الدوام و الانقطاع و لو ساعة. و هل يكفي إذن وليّ العمّة و الخالة إذا كانتا صغيرتين؟ الظاهر العدم، كما أنّ الظاهر عدم سقوط إذنهما حينئذ.
ثمّ إنّ روايات الباب المعتبرة لا تشمل فرض اقتران العقدين؛ لاختصاصها بفرض سبق عقد العمّة و الخالة، و لكنّ مع ذلك يشكل الرجوع إلى البراءة؛ لإمكان استفادة
[١] . مستمسك العروة الوثقى، ج ٩، ص ١٥٥.
[٢] . وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٣٥٧.
[٣] . المصدر، ص ٣٧٥.