حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٢٤ - ٤٧٠ لبس المخيط على المحرم
و منها: ما دلّ على جواز لبس الخاتم، و المسك، و الخلخالين.[١]
أقول: أمّا الثانية و الرابعة، فهما مقيّدان بغير هما بلا إشكال.
و التأمّل في الروايات يفيد جواز إبقاء ما على المرأة من حليّها حين الإحرام. و أمّا بعد الإحرام، فإن لبسته بقصد الزينة، فهو حرام، و إلّا فهو جائز إن لم يكن مشهورا، كالقرط، و القلادة المشهورتين و نحو ذلك، و يحرم إن كان مشهورا و إن لم يقصد به الزينة في غير الخاتم؛ إذ لا يبعد جواز لبسه لها مطلقا؛ إذ في مادّة الاجتماع يرجع إلى إطلاق قوله تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ ... أو إلى الأصل، فلاحظ و تدبّر، و اللّه العالم.
لبس خاتم الحديد
سبق الإشارة إليه في عنوان «التختّم» في حرف «خ».
٤٦٨ و ٤٦٩. لبس الخفّين و الجوربين للمحرم
في صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام: «و لا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار و لا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان».
و في صحيح الحلبي عنه عليه السّلام: «و أيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان، فله أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك، و الجوربين يلبسهما إذا اضطرّ إلى لبسهما».[٢]
يعنى پوشيدن جوراب و موزه چه ساق داشته باشد كه چكمه باشد يا ساق نداشته باشد- حرام است و در صورت مجبوريت عيبى ندارد.
٤٧٠. لبس المخيط على المحرم
نقل الإجماع على تحريمه، لكنّ الروايات لا تثبته، و إنّما الممنوع فيها عناوين خاصّة.
[١] . المصدر.
[٢] . المصدر، ص ١٣٤.