حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٩٧ - القياس
القيام لا خصوصية له و إنّما المحرّم هو الدعاء فقط. و يحتمل ضعيفا أن يكون المحرّم هو مجموع الأمرين: القيام، و الدعاء له، فإذا انتفى أحد الأمرين، انتفت الحرمة بلحاظ دلالة الآية الكريمة. نعم، علمنا من قصّة إبراهيم عليه السّلام حرمة الدعاء له مطلقا و إن كان الداعي غير قائم على قبره، كما سبق بحثه في اتّخاذ الكفّار أولياء.
القياس
تواترت الروايات على منع العمل في دين اللّه بالقياس و الرأي، و نقل جامع أحاديث الشيعة أكثر من مائة و ثلاثين حديثا عليه.[١] و لا شكّ في أنّه غير حجّة، و العمل به غير مجز عن الواقع، كما أنّه لا شكّ في حرمة الإفتاء به لأجل أنّه بدعة، و افتراء، و قول بلا علم، و لكن هل يحرم العمل به حرمة تكليفيّة على حدّ حرمة شرب الخمر و غيره أم لا؟ فيه تردّد.
و بعبارة واضحة، هل الروايات تدلّ على حرمة نفس القياس في دين اللّه، و أنّه في حدّ ذاته مبغوض أم لا؟ مدلول الروايات عدم حجيّته، و عدم كفايته عن الواقع، فالعمل به محرّم تشريعا و افتراء، و لا يبعد رجحان الثاني، فلاحظ الروايات. و ظاهر حسنة الريّان المتقدّمة في عنوان التفسير بالرأى في حرف «ف» هو الأوّل.
[١] . جامع أحاديث الشيعة، ج ١، ص ٦٧- ٨٧.