حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٣٨ - هنا مباحث
و في معتبرة حفص بطريق الصدوق، و في السند محمّد بن خالد البرقي، في حديث سأل أبا عبد اللّه عن النساء كيف سقطت الجزية عنهنّ و رفعت عنهنّ؟ قال: فقال: «لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن قتل النساء و الولدان في دار الحرب إلّا أن يقاتلن، فإن قاتلن (قاتلت) أيضا فأمسك عنها ما أمكنك، و لم تخف خللا (حالا خ ل)، فلمّا نهى عن قتلهنّ في دار الحرب كان (ذلك) في دار الإسلام أولى. و كذلك المقعد من أهل الذّمة، و الأعمى، و الشيخ الفاني، و المرأة، و الولدان في أرض الحرب».[١]
و المحصّل أنّه لا يجوز قتل طوائف من غير المسلمين أيضا، كما تأتى:
١. الشيخ الفاني.
٢. الأطفال.
٣. النساء (حتى إذا قاتلن و كنّ في ساحة الحرب إلّا عند الضرورة و حينئذ يلحق بهنّ الأعمى و الأطفال و الشيخ الفاني، فيجوز قتلهم).
٤. الأعمى.
٥. أهل الذّمة.[٢]
٦- ٨. و يمكن أن يلحق بالأعمى: المقعد، و الفلج، بل المجنون بطريق أولى، بل المجنون ليس بكافر. و المقعد من أهل الذّمة مذكور في رواية حفص.
٩. الكافر المأمون؛ لما مرّ من حرمة الغدر.
١٠. الرسول و السفير، كما عن التذكرة. و في الجواهر: «هو مقتضى المصلحة، و السياسة ضرورة مسيس الحاجة إلى ذلك، كما هو واضح».
١١. الأسير بعد انقضاء الحرب، كما في جهاد الجواهر.[٣]
١٢. قتل الكافر قبل دعائه إلى الإسلام.[٤]
١٣. المرتدّ الملّي قبل استتابه، كما يأتي.
[١] . المصدر، ص ٤٨.
[٢] . المصدر، ص ٧٩.
[٣] . جواهر الكلام( كتاب الجهاد) ص ٥١٧ الطبعة القديمة.
[٤] . المصدر، ص ٥٥٧؛ وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٣٠. لمزيد الاطّلاع على بحوثه راجع: توضيح مسائل جنگى.