حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥٨ - ٣٤٣ الظهار
و في المجمع: «الإرداء،: الإهلاك».
أقول: الظاهر وجوب الاعتقاد بأنّ اللّه تعالى يعلم كلّ شيء، فإنّ الآيات الكريمة توجب علم القارئين بعموم علمه و قدرته تعالى. و كأنّه اليوم من الواضحات الإسلاميّة.
الظنّ السوء
قد مرّ ما يتعلّق به في حرف «س» تحت عنوان «سوء الظنّ باللّه و بالمؤمنين»، فراجع.
إظهار الشماتة بالمسلم
في رواية الوائلة: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا تظهر الشماتة بأخيك، فيرحمه اللّه و يبتليك».
و في رواية أبان عن الصادق عليه السّلام: «لا تبدي الشماتة لأخيك، فيرحمه اللّه و يصيرها بك، و قال: من شمت بمصيبة نزلت بأخيه لم يخرج من الدنيا حتى يفتتن».[١]
أقول: الروايتان ضعيفتان سندا و دلالة، لكنّ الغالب ترتّب عنوان محرّم آخر عليه، كالإيذاء، و التوهين، و الإذلال، و نحوها، و اللّه العاصم.
٣٤٣. الظهار
في الشرائع و الجواهر:
لا خلاف في أنّ (الظهار محرّم؛ لاتّصافه بالمنكر) و الزور في قوله تعالى: وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً و هما معا محرّمان مع تصريح الرواية الواردة بسبب نزولها بكونه معصية (و) لكن (قيل) و إن لم نحقّقه لأحد من أصحابنا: (لاعقاب فيه؛ لتعقيبه بالعفو)، فقال عزّ و جلّ بعد ذكره: وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ و هو يستلزم نفي العقاب.
[١] . المصدر، ج ٢، ص ٩١٠.