حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٢٥ - صياغة آنية الذهب و الفضة
٣٢٥. صوم الوصال
في صحيح زرارة عن الصادق عليه السّلام في حديث: «لا وصال في صيام»[١].
و في رواية منصور بن حازم عنه عليه السّلام في حديث: «لا وصال في صيام»[٢]. و له سند صحيح ظاهرا، لاحظ الكافي[٣] و يأتي تحقيقه في عنوان «الوصال».
و في صحيح الحلبي عنه عليه السّلام قال: «الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره»[٤].
و في الباب روايات أخرى بعضها معتبر و بعضها غير معتبر. و عن العلّامة الإجماع على حرمته.
فإذا نوى صوم يوم و ليلة إلى السحر، فقد تحقّق المنهيّ عنه، أو قصد صيام يومين و ما زاد. و أمّا إذا واصل بلا نيّة، فالظاهر جوازه؛ لانصراف الأخبار عنه، و لا أقلّ من الشكّ في شمولها له، و الأصل عدم الحرمة.
٣٢٦. الصوم على النفساء
في صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج عن أبي الحسن عليه السّلام في المرأة تلد بعد العصر، أ تتمّ ذلك اليوم أم تفطر؟ قال: «تفطر و تقضي ذلك اليوم».
لكنّ الحرمة الذاتيّة على نحو مرّ في صلاة الحائض، لا دليل عليها هنا، فلاحظ و تأمّل.
صياغة آنية الذهب و الفضّة
يحرم صياغة آنية الذهب و الفضّة على الأظهر، و سيأتي بحثها في حرف «ع» في عنوان «الاستعمال»، فلاحظ.
[١] . وسائل الشيعة، ج ٧، ص ٣٨٧ و ٣٨٨.
[٢] . المصدر، ص ٣٨٨ و ج ١٥، ص ٢٩٠.
[٣] . الكافي، ج ٧، ص ٤٤٠.
[٤] . وسائل الشيعة، ج ٧، ص ٣٨٨.