حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١٨ - ٣١٨ التصوير
النوع السابع و الثامن: إيجاد مجسّمة الحيوانات و الإنسان و مطلق ذي الروح و حفظها و إبقاؤها.
النوع التاسع و العاشر: إيجاد مجسمة غير ذي الروح و اقتناؤها و حفظها.
النوع الحادي عشر: بيع المجسّمة من ذي الروح.
النوع الثاني عشر: بيع المجسّمة من غير ذي الروح.
النوع الثالث عشر: بيع صور ذي الروح.
النوع الرابع عشر: بيع صور غير ذي الروح.
و اعلم، أنّ الروايات في المقام كثيرة: منها: ما لا يصحّ سندا. و منها: ما لا يصحّ دلالة. و منها: ما لا يتمّ سندا و دلالة. فأنا أذكر هنا بعض ما يعتبر سندا، و يستفاد منه الحكم الشرعي التكليفيّ للمقام، و اللّه المستعان.
١. قال الصادق عليه السّلام في صحيحة الحلبي: «ربما قمت فأصلّي و بين يديّ الوسادة و فيها تماثيل طير، فجعلت عليها ثوبا»[١].
و هذه الصحيحة تدلّ على جواز إبقاء صور الحيوانات.
٢. صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أحدهما عليهما السّلام عن التماثيل في البيت؟ فقال:
«لا بأس إذا كانت عن يمينك و عن شمالك و عن خلفك أو تحت رجليك، و إن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا»[٢].
و هذه أيضا تدلّ على جواز إبقاء جميع أنواع التماثيل و إن فرض سوق الجواب إلى حكم الصلاة، و لا أقلّ من الإشعار به.
٣. و ما في صحيح زرارة من تقييد الجواز بتغيير رؤوسها منها و ترك ما سوى ذلك يحمل على الأفضليّة[٣].
٤. و في صحيح محمد بن مسلم و في السند محمد بن خالد، قال رجل للباقر عليه السّلام:- رحمك اللّه- ما هذه التماثيل التي أراها في بيوتكم؟ فقال: «هذه للنساء أو بيوت النساء»[٤].
[١] . وسائل الشيعة، ج ٣، ص ٤٦١.
[٢] . المصدر، ص ٣١٧.
[٣] . المصدر، ص ٥٦٤.
[٤] . المصدر.