حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٠ - ٢٧٣ السلام على طوائف
٢. في صحيح بريد، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «إنّ في كتاب عليّ: يضرب شارب الخمر ثمانين؛ و شارب النبيذ ثمانين»[١].
٣. في صحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما في الخمر من الحدّ»[٢].
٤. في صحيحة أبي بصير المضمرة، قال: سألته عن السكران و الزاني؟ قال:
«يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين. فأمّا الحدّ في القذف، فيجلد على ما به ضربا بين الضربين».
٥. في صحيح أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه»[٣]. و قريب منه صحيحة أبي بصير.
٦. في صحيح يونس عن الكاظم عليه السّلام: «أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدود مرّتين، قتلوا في الثالثة».
و البحث عن شرائط هذا الحدّ موكول إلى الكتب المبسوطة، و اللّه الموفّق.
٢٧٣. السلام على طوائف
في موثّق مصدّق أو صحيحته عن الصادق، عن الباقر عليهما السّلام: «لا تسلّموا على اليهود، و لا النصارى، و لا على المجوس، و لا على عبدة الأوثان، و لا على شارب الخمر، و لا على صاحب الشطرنج، و النرد، و لا على المخنّث، و لا على الشاعر الذي يقذف المحصنات، و لا على المصلّي؛ ذلك أنّ المصلي لا يستطيع أن يردّ السلام؛ لأنّ التسليم من المسلّم تطوّع و الردّ فريضة، و لا على آكل الرباء، و لا على رجل على غائط، و لا على الذي في الحمّام، و لا على الفاسق المعلن بفسقه»[٤].
أقول: إنّما حكمنا باعتبار السند اعتمادا على ما ذكره صاحب الوسائل في أبواب
[١] . وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٦٩.
[٢] . المصدر، ص ٤٨٣، الصحّة مبنيّة على أنّ عليّ بن النعمان هو النخعي دون الرازي. نعم، بناء على صحّة كلمة« و» بدل كلمة« عن» بين أحمد بن محمّد و عليّ بن النعمان تكون الرواية صحيحة و إن لم نثبت وثاقة عليّ المذكور.
[٣] . المصدر، ص ٤٧٦.
[٤] . المصدر، ج ٨، ص ٤٣٢.