حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣٨ - القاعدة و الأدلة اللفظية
أعرابي، فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه. فلمّا سكت قاله له الأعرابي: أهو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة و لم يرد عليه شيئا ... فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: هو في عنقه قال أو لم يقل: و كلّ مفت ضامن»[١].
منها: خبر غياث عن الصادق عليه السّلام[٢] «أنّ أمير المؤمنين كره أن تسقى الدوابّ الخمر»[٣] بضميمة ما تقدّم في الربا أنّ عليّا عليه السّلام لم يكن يكره الحلال لكن لا بد من حمله على الكراهة و قد مرّ ما فيه.
منها: صحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا و ما أحسبه إلّا عن حفص بن البختري[٤]، قال: قيل لأبي عبد اللّه عليه السّلام في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع.
قال: «يباع لمن يستحلّ أكل الميتة»[٥].
منها: صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفراء أشتريه من الرجل الذي لعلّي لا أثق به فيبيعني على أنّها ذكيّة أبيعها على ذلك؟
فقال: «إن كنت لا تثق به، فلا تبعها على أنّها ذكيّة إلّا أن تقول: قد قيل لي: إنّها ذكيّة»[٦].
منها: صحيح الحلبي قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «إذا اختلط الذكيّ و الميتة، باعه ممّن يستحلّ الميتة و أكل ثمنه»[٧].
منها: صحيحه الآخر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل كان له غنم و بقر ... ثمّ إنّ الميتة و الذكيّ اختلطا كيف يصنع؟ قال: «يبيعه ممّن يستحلّ الميتة و يأكل ثمنه؛ فإنّه لا بأس به»[٨].
منها: موثّق أبي بصير، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة تقع في السمن أو في
[١] . المصدر، ج ١٨، ص ٦١.
[٢] . و في السند محمّد بن خالد البرقي الذي مرّت الإشارة إليه غير مرّة.
[٣] . وسائل الشيعة، ج ١٧، ص ٢٢٦.
[٤] . إن كان الحسبان من ابن أبي عمير، فلا يبعد اعتبار الرواية و إلّا فلا عبرة بالحسبان الحدسيّ، أو المحتمل حدسه احتمالا راجحا.
[٥] . وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٧٤.
[٦] . المصدر، ج ١٢، ص ١٢٤.
[٧] . المصدر، ص ٦٨.
[٨] . المصدر.