حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧١ - فروع
الماش، و العدس لا يعدّ جنسا واحدا، فلا يكون مثل الحنطة و الماش من جنس واحد، كما ذكره صاحب العروة قدّس سرّه[١].
أقول: و على كلّ يحرم المعاوضة نقدا و نسيئة إذا كان العوضان من جنس واحد، و إليك الروايات الواردة في المقام:
١. صحيح عمر بن يزيد[٢] عن الصادق عليه السّلام ... قلت: و ما الربا؟ قال: «دراهم بدراهم مثلين بمثل، و حنطة بحنطة مثلين بمثل»[٣].
٢. صحيح محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام: «إذا اختلف الشيئان، فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد»[٤].
٣. صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل، فلا بأس ببيعه مثلين بمثل، يدا بيد، فأمّا نظرة فلا يصلح»[٥].
٤. صحيحه الآخر عنه عليه السّلام أيضا: «لا يصلح الحنطة و الشعير (الشعير بالحنطة خ) إلّا واحد بواحد.- و قال:- الكيل يجري مجرى واحدا- قال:- و يكره قفيز لوز بقفيزين، و قفيز تمر بقفيزين، و لكنّ صاع حنطة بصاعين [من] تمر، و صاع تمر بصاعين [من] زبيب إذا اختلف هذا، و الفاكهة اليابسة- فهو حسن و هو) يجري مجرى واحدا- و قال:- لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو وزنا (كيل أو وزن خ)»[٦].
٥. في صحيحه الثالث عنه عليه السّلام ... و سئل عن الزيت بالسمن إثنين بواحد؟ قال: «يد بيد لا بأس به»[٧].
٦. مضمرة سماعة، قال: سألته عن الطعام و التمر و الزبيب؟ فقال: «لا يصلح شيء منه إثنان بواحد إلّا أن يصرفه نوعا إلى نوع آخر؛ فإذا صرفته، فلا بأس إثنين بواحد و أكثر».
[١] . المصدر.
[٢] . و هو الثقة دون المجهول، كما يظهر من مشيخة الفقيه و فهرست الشيخ.
[٣] . وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٤٣٤.
[٤] . المصدر، ص ٤٤٠ و ٤٤٢.
[٥] . المصدر، ص ٤٤٣.
[٦] . المصدر، ص ٤٣٩ و ٤٤٣.
[٧] . المصدر، ص ٤٢٣.