حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢٤ - ١٩٦ خروج المعتكف من المسجد
١٩٥. إخراج لحم المذبوح من منى
لا يجوز إخراج شيء ممّا ذبحه في منى من الهدي الواجب من منى، بل يخرج من رحله مثلا إلى مصرفه بها؛ وفاقا للمشهور على ما في الذخيرة، بل في المدارك: هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا[١].
و ذهب جمع إلى عدم جواز إخراجه من الحرم دون خصوص منى: و هذا هو الأرجح؛ لصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم؟
فقال: «لا يخرج منه بشيء إلّا السنام بعد ثلاثة أيّام».
و عليه يحمل إطلاق صحيح معاوية عن الصادق عليه السّلام: «لا تخرجنّ شيئا من لحم الهدي»[٢].
و في الجواهر: نعم، ينبغي القطع بالجواز إذا لم يكن مصرف له إلّا في خارجها، كما صرّح به في المسالك ... كما أنّه ينبغي القطع بالجواز إذا كان قد اشتراه مثلا من المسكين لا نسياق دليل المنع إلى غيره[٣].
١٩٦. خروج المعتكف من المسجد
في صحيح داود بن سرحان ... فقلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: «إنّي أريد أن أعتكف فقال:
«لا تخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها».
و في صحيح ابن سنان عنه عليه السّلام: «ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط»[٤].
أقول: و هل خروج المذكور حرام تكليفا أو هو مفسد للاعتكاف؟ فيه وجهان.
و على كلّ، استثني من حكم المذكور موارد:
[١] . جواهر الكلام، ج ١٩، ص ١٣١.
[٢] . وسائل الشيعة، ج ١٠، ص ١٣٣.
[٣] . جواهر الكلام، ج ١٩، ص ١٣٣.
[٤] . الكافي، ج ٧، ص ٤٠٩.