موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ٩٨٢ - أ
مقدّمة واجب قبولها
- المقدّمة التي هي مبدأ برهان و لا وسط لها البتّة و لا تكتسب من جهة غير العقل فإنها تسمّى «العلم المتعارف» و «المقدّمة الواجب قبولها».
و أمّا كل شيء بعد هذا مما يلقّن في افتتاحات العلوم تلقينا- سواء كان حدّا أو مقدّمة- ففي الظاهر أنهم يسمّونها وضعا (س، ب، ٥٨، ١٥)
مقدّمة وجودية
- المقدّمة الوجودية هي التي يوجد المحمول فيها موجودا للموضوع حسب، من غير أن يراعى هل هو ضروري له أو ممكن بمنزلة قولنا:
السماء متحرّكة (ز، ق، ١١٢، ١٠)
مقدّمة وجودية صادقة
- إنّ «كل حيوان إنسان» ... مقدّمة وجوديّة صادقة (س، ق، ٣٠، ١٢)
مقدّمة وضعية
- المقدّمة الوضعيّة تختص دون الحدود باسم آخر و هو الأصل الموضوع، و الحدّ وضع و ليس أصلا موضوعا، لأنّه لا إيجاب فيه و لا سلب (س، ب، ٥٩، ٤)
مقدّمة و نتيجة
- المطلوب و المقدّمة و النتيجة هي أشياء واحدة بالموضوع و إنما تختلف بالجهة (ش، ب، ٤٠٣، ٢)
مقدّمة اليقين
- مقدّمة اليقين، هي التي يكون من الأمر المدرك بالحواس المتّفقة عليه العامّة غير المحتاج إلى شهادة الشهود. و ذلك كقول القائل: كل إنسان حيّ، أو كقوله: كل نار حارّة، مع ما أشبه من الكلام (ق، م، ٦٤، ٢)
مقدمتان
- قد تكون المقدّمتان اللتان منهما يكون القياس أحيانا جميعا صدقا، و أحيانا جميعا كذبا، و أحيانا الواحدة صدقا و الأخرى كذبا، و أما النتيجة فتكون بالاضطرار: إما صدقا و إما كذبا (أ، ق، ٢٣١، ١٠)- (المقدمتان) المشتركتان بجزء و المتباينتان بجزءين هما من ثلاثة حدود، و الجزء المشترك في كل مقدمتين مقترنتين يسمّى الحد الأوسط، و الجزءان اللذان يتباينان فيهما يسمّيان الطرفين ... فالذي يكون منهما محمولا في المطلوب يسمّى الطرف الأول و الأعظم، و الذي يكون منهما موضوعا في المطلوب يسمّى الطرف الأخير و الأصغر (ف، ق، ٢٠، ١٥)- إذا كانت المقدّمتان مسلّمتين يقينا إن كان المطلوب عقليا أو ظنّا إن كان المطلوب فقهيا (غ، ح، ٣٣، ٥)- تأليف المقدمتين يكون من حدّي المطلوب المسئول عنه، أعني الحد المحمول، و الحد الموضوع، كما يسأل السائل هل الإنسان حيوان أم لا، فالمطلوب الإنسان حيوان و حدّاه اللذان هما الموضوع و المحمول هما الإنسان و حيوان (ب، م، ١٢٣، ١٤)- إذا كانت المقدّمتان مطلقتين أو ضروريتين كان حصول النتيجة بيّنا، إذ الأصغر داخل بالفعل تحت الأوسط فالحكم على الأوسط حكم عليه (سي، ب، ١٤٥، ١٠)