موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ١٢٧ - أ
الصغرى، و الثالث يخالف الرابع في الكبرى (م، ط، ٢٥٤، ٣٣)- الأوسط في البرهان لا بد و أن يفيد الحكم بثبوت الأكبر للأصغر، فإن كان هو علّة لوجود الأكبر في الأصغر سمي البرهان برهان لم لأنّه يعطي السبب في التصديق و في الحكم في الوجود الخارجي، و إن لم يكن كذلك سمّي برهان إنّ لأنّه يفيد أنيّة الحكم في الخارج دون لميّته و إن أفاد لمّية التصديق. و الأوسط في برهان إنّ كان معلولا هو أعرف يسمّى دليلا أيضا (م، ط، ٣٤٨، ٢٩)
أوضاع
- أما الحدود في اسم الوضع فتسمّى أوضاعا، لكنّ المسلّمات منها تختصّ باسم الأصل الموضوع. و المسلّمات على الوجه الثاني تسمّى «مصادرات» (س، أ، ٥٢٧، ١)- قد تكون المقدّمة الواحدة أصلا موضوعا عند شخص، و مصادرة عند آخر. و تسمّى الحدود الواجب و الواجب تسليمها معا، أوضاعا (ط، ش، ٥٢٦، ١٣)- أقول (الطوسي): في هذا الكلام خبط كثير؛ فإنّ واجبة القبول لا تسمّى (أوضاعا) و التسليم على سبيل حسن الظن، لا يسمّى (مصادرات) و جميع هذه القضايا لا تخصص بالواجب قبولها، لا غير، و ذلك عند التصديق بها. و أمّا إن لم يصدّر بها لا يكون عند البناء عليها أعم من موضوع الصناعة، فإنّ المبني عليه يجب أن يكون مناسبا للمبني (ط، ش، ٥٢٨، ١٤)
أوضاع جدلية
- الأوضاع الجدلية ... كليّة (ش، ج، ٥٣٠، ١١)
أول
- أعني بالأوّل و المبدأ معنى واحدا بعينه (أ، ب، ٣١٤، ١١)- الجواهر الشخصيّة ليست أوّلا في حقيقة الجوهرية، و إن كانت أولى. و فرق بين الأوّل و الأولى؛ فليس كل ما هو أولى بشيء فهو قبل به؛ بل قد يكون أولى به إذا كانت لواحق الشيء و كمالاته تكون له أكثر مما لغيره أو أقدم له في الوجود مما لغيره (س، م، ٩٦، ١)- فرق بين قولنا أوّل و بين قولنا أولى، فليس كل ما هو أولى بشيء فهو قبله، بل يكون أولى به إذا كانت لواحق الشيء و كمالاته تكون له أكثر ممّا لغيره، كالجوهر الأوّل أو أقدم له في الوجود ممّا لغيره (مر، ت، ٢٤، ٩)- الأول في المرتبة الأولى لأنه بيّن الإنتاج لأن الكبرى فيه دالّة على ثبوت حكمها من إيجاب أو سلب لكل ما ثبت له الأوسط و من جملة ذلك الأصغر فيثبت حكم الكبرى له (و، م، ٢٨٠، ٩)
أولى
- الأولى غير الأشدّ؛ فإنّ الأولى يتعلق بوجود الجوهريّة؛ و الأشد يتعلق بماهيّة الجوهريّة (س، م، ١٠٨، ٧)- النظر في الأولى و الأحرى و الآثر أشبه نظر بما يراد به الإقناع (س، ج، ٦٦، ٣)- أمّا الأولى ... يقال لما هو أشدّ مناسبة، و هو أن يكون أمر يجوز أن يكون لأمرين، لكنّه لأحدهما أشد مناسبة (س، ج، ١٤٧، ٣)- ليس كل ما هو أولى أن يكون لشيء من شيء آخر، يجب أن يكون له (س، ج، ٢٣٣، ٢)