مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦٦٥ - (مسألة ٧) النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدمة أمره بيد الحاكم على الأقوى
بين الناس و نصفها لرسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، فما كان لرسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فهو للإمام[١].
و حسنة زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه سأله عن قول اللَّه عزّ و جلّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ. الآية، فقال
أمّا خمس اللَّه عزّ و جلّ فللرسول يضعه في سبيل اللَّه، و أمّا خمس الرسول فلأقاربه، و خمس ذوي القربى فهم أقرباؤه، و اليتامى يتامى أهل بيته؛ فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم، و أمّا المساكين و ابن السبيل فقد عرفت أنّا لا نأكل الصدقة و لا تحلّ لنا فهي للمساكين و أبناء السبيل[٢].
و رواية سليم بن قيس قال: سمعت أمير المؤمنين (عليه السّلام) يقول
نحن و اللَّه الذين عنى اللَّه بذي القربى الذين قرنهم اللَّه بنفسه و بنبيه، فقال ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ منّا خاصّة و لم يجعل لنا سهماً في الصدقة، أكرم اللَّه نبيّه و أكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس[٣].
و صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السّلام) قال: سئل عن قول اللَّه عزّ و جلّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ. الآية، فقيل له: فما كان لِلَّه فلمن هو؟ فقال
لرسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، و ما كان لرسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فهو للإمام.[٤]
، الخبر.
الثالث: وجوب عزل سهم الإمام (عليه السّلام) و إيداعه و الوصية به عند الموت.
[١] وسائل الشيعة ٩: ٥٢٦، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٧.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٥٠٩، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب ١، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٥١١، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب ١، الحديث ٤.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٥١٢، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب ١، الحديث ٦.