مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٧٧ - (مسألة ١) في الإبل اثنا عشر نصابا
[الفصل الأوّل في زكاة الأنعام]
الفصل الأوّل في زكاة الأنعام
[و شرائط وجوبها مضافاً إلى الشرائط العامّة السابقة أربعة]
و شرائط وجوبها مضافاً إلى الشرائط العامّة السابقة أربعة: النصاب، و السوم، و الحول، و أن لا تكون عوامل.
[القول في النصاب]
القول في النصاب
[ (مسألة ١): في الإبل اثنا عشر نصاباً]
(مسألة ١): في الإبل اثنا عشر نصاباً: خمس، و فيها شاة، ثمّ عشر، و فيها شاتان، ثمّ خمس عشرة، و فيها ثلاث شياه، ثمّ عشرون، و فيها أربع شياه، ثمّ خمس و عشرون، و فيها خمس شياه، ثمّ ستّ و عشرون، و فيها بنت مخاض، ثمّ ستّ و ثلاثون، و فيها بنت لبون، ثمّ ستّ و أربعون، و فيها حِقّة، ثمّ إحدى و ستّون، و فيها جَذَعة، ثمّ ستّ و سبعون، و فيها بنتا لبون، ثمّ إحدى و تسعون، و فيها حِقّتان، ثمّ مائة و إحدى و عشرون، ففي كلّ خمسين حِقّة، و في كلّ أربعين بنت لبون (١)؛ (١) و يدلّ عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء، فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشرة، فإذا كانت عشرا